responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 228


< فهرس الموضوعات > أحكام أولياء العقد < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني ( في أولياء العقد ) قال طاب ثراه : ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب وقيل : يشترط ، وفي المستند ضعف .
أقول : شرط الشيخ في النهاية [1] بقاء الأب في ولاية الجد ، وهو مذهب القاضي والتقي والصدوق وأبي علي ، ولم يشترط ذلك المفيد وتلميذه ، بل هي ولاية برأسها ، واختاره السيد وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولا خيار للصبية بعد البلوغ ، وفي الصبي قولان ، الأظهر أنه كذلك .
أقول : أثبت ابن حمزة للصبي الخيار ، ولم يثبته للصبية . وفي النهاية [2] أثبته للصبي ولم يذكر الصبية ، وتبعه القاضي وابن إدريس ، ومنع المصنف من الخيار فيهما ، وتبعه العلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : أما البكر الرشيدة [3] ، فأمرها بيدها إلى آخره .
أقول : للأصحاب هنا خمسة أقوال : فرفع الولاية عنها في قسمي النكاح ، أعني : الدائم والمنقطع ، مذهب المفيد وتلميذه والسيد وأبي علي والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .



[1] النهاية ص 465 .
[2] النهاية ص 467 .
[3] في المختصر المطبوع : أما البكر البالغة الرشيدة .

228

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست