نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 228
< فهرس الموضوعات > أحكام أولياء العقد < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني ( في أولياء العقد ) قال طاب ثراه : ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب وقيل : يشترط ، وفي المستند ضعف . أقول : شرط الشيخ في النهاية [1] بقاء الأب في ولاية الجد ، وهو مذهب القاضي والتقي والصدوق وأبي علي ، ولم يشترط ذلك المفيد وتلميذه ، بل هي ولاية برأسها ، واختاره السيد وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولا خيار للصبية بعد البلوغ ، وفي الصبي قولان ، الأظهر أنه كذلك . أقول : أثبت ابن حمزة للصبي الخيار ، ولم يثبته للصبية . وفي النهاية [2] أثبته للصبي ولم يذكر الصبية ، وتبعه القاضي وابن إدريس ، ومنع المصنف من الخيار فيهما ، وتبعه العلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : أما البكر الرشيدة [3] ، فأمرها بيدها إلى آخره . أقول : للأصحاب هنا خمسة أقوال : فرفع الولاية عنها في قسمي النكاح ، أعني : الدائم والمنقطع ، مذهب المفيد وتلميذه والسيد وأبي علي والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
[1] النهاية ص 465 . [2] النهاية ص 467 . [3] في المختصر المطبوع : أما البكر البالغة الرشيدة .
228
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 228