responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 227


بالنظر إلى حاله وحالها عادة ، وخلوها من موانع النكاح كالعدة ، وأن لا يتلذذ بها .
قال طاب ثراه : الوطي في الدبر فيه روايتان ، أشهرهما : الجواز على كراهية .
أقول : الجواز مذهب الشيخ وعلم الهدى والمصنف والعلامة ، بل الأكثر من أصحابنا ، وقال ابن حمزة بتحريمه ، وهو شاذ .
قال طاب ثراه : العزل عن الحرة بغير إذنها ، قيل : يحرم ويجب به دية النطفة عشرة دنانير ، وقيل : مكروه ، وهو أشبه ، ورخص في الإماء .
أقول : تحريم العزل مذهب المفيد ، واختاره ابن حمزة وكراهته مذهب الشيخ في النهاية [1] وتلميذه ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، وتجب دية النطفة عند الشيخ ، ويستحب عند العلامة والمصنف القولان ، والمعتمد الثاني .
قال طاب ثراه : ولا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين ، ولو دخل قبل ذلك لم يحرم على الأصح .
أقول : ذهب الشيخ في النهاية [2] إلى تحريمها بمجرد الدخول ، ومنعه الباقون الا مع الإفضاء ، وهو المعتمد ، واختاره في الاستبصار . وهنا فروع شريفة ذكرناها في المهذب .



[1] النهاية ص 482 .
[2] النهاية ص 481 .

227

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست