نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 227
بالنظر إلى حاله وحالها عادة ، وخلوها من موانع النكاح كالعدة ، وأن لا يتلذذ بها . قال طاب ثراه : الوطي في الدبر فيه روايتان ، أشهرهما : الجواز على كراهية . أقول : الجواز مذهب الشيخ وعلم الهدى والمصنف والعلامة ، بل الأكثر من أصحابنا ، وقال ابن حمزة بتحريمه ، وهو شاذ . قال طاب ثراه : العزل عن الحرة بغير إذنها ، قيل : يحرم ويجب به دية النطفة عشرة دنانير ، وقيل : مكروه ، وهو أشبه ، ورخص في الإماء . أقول : تحريم العزل مذهب المفيد ، واختاره ابن حمزة وكراهته مذهب الشيخ في النهاية [1] وتلميذه ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، وتجب دية النطفة عند الشيخ ، ويستحب عند العلامة والمصنف القولان ، والمعتمد الثاني . قال طاب ثراه : ولا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين ، ولو دخل قبل ذلك لم يحرم على الأصح . أقول : ذهب الشيخ في النهاية [2] إلى تحريمها بمجرد الدخول ، ومنعه الباقون الا مع الإفضاء ، وهو المعتمد ، واختاره في الاستبصار . وهنا فروع شريفة ذكرناها في المهذب .