نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 226
< فهرس الموضوعات > جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها < / فهرس الموضوعات > لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل [1] . والسند ممنوع ، وقد أنكره الزهري منهم . ويعارض بما رواه ابن عباس عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : ليس للولي مع الثيب أمر [2] . وليس لهم أن يخصوه بالثيب ، لأن الأمة لم تفرق بينها وبين البكر في اشتراط الولي والاشهاد ، فاعتباره في أحدهما دون الأخرى إحداث قول ثالث ، وهو غير جائز . واحتج أصحابنا بقوله تعالى : « فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ » [3] وقوله تعالى : « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ » [4] : « وأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ » [5] . ومن الروايات كثير ، كرواية بشير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد ، قال : أما فيما بينه وبين اللَّه فليس عليه شيء ، ولكن ان أخذه الجائر عاقبه . وادعى المرتضى عليه الإجماع . قال طاب ثراه : ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها ، وفي رواية والى شعرها ومحاسنها . أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه عبد اللَّه بن الفضل عن أبيه عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت له : أ ينظر الرجل إلى امرأة يريد تزويجها ، فينظر إلى شعرها ومحاسنها ، قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا [6] . وهي مرسلة . والأكثر على إباحة الوجه والكفين خاصة بشروط : أن يريد نكاحها ، وإمكانه
[1] عوالي اللئالي 3 - 313 ، برقم : 148 . [2] عوالي اللئالي 3 - 313 ، برقم : 149 . [3] سورة البقرة : 232 . [4] سورة النساء : 3 . [5] سورة النور : 32 . [6] فروع الكافي 5 - 365 ، ح 5 .
226
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 226