responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 225

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


هل ينعقد به النكاح ؟ قال المصنف : نعم ، وهو مذهب الشيخ ، ومنع العلامة ، وهو المعتمد .
الرابع : الترجمة وبصحتها قال ابن حمزة ، وجمهور الأصحاب على المنع ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وفي رواية إذا زوجت السكرى نفسها ، ثم أفاقت فرضيت ، أو دخل بها فأقرته ، كان ماضيا .
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة ابتلت بشرب نبيذ فسكرت ، فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها فورعت [1] منه وأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، إحلال هو لها ، أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها ، قلت :
ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ قال : نعم [2] .
وبمضمونها قال الشيخ في النهاية [3] ، والصدوق في المقنع [4] ، وقال ابن إدريس بالبطلان وإلغاء الإجازة ، وهو مذهب المصنف والعلامة .
قال طاب ثراه : ولا يشترط حضور شاهدين ولا ولي ، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح .
أقول : الذي عليه الأصحاب عدم اشتراط الولي والاشهاد في عقد النكاح ، وندر الحسن بن أبي عقيل كمذهب العامة احتجوا بما رووه عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله :



[1] كذا وفي التهذيب : ففزعت .
[2] تهذيب الأحكام 7 - 392 ، ح 47 .
[3] النهاية ص 468 .
[4] المقنع ص 102 .

225

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست