نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 225
إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)
هل ينعقد به النكاح ؟ قال المصنف : نعم ، وهو مذهب الشيخ ، ومنع العلامة ، وهو المعتمد . الرابع : الترجمة وبصحتها قال ابن حمزة ، وجمهور الأصحاب على المنع ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي رواية إذا زوجت السكرى نفسها ، ثم أفاقت فرضيت ، أو دخل بها فأقرته ، كان ماضيا . أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة ابتلت بشرب نبيذ فسكرت ، فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها فورعت [1] منه وأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، إحلال هو لها ، أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ قال : نعم [2] . وبمضمونها قال الشيخ في النهاية [3] ، والصدوق في المقنع [4] ، وقال ابن إدريس بالبطلان وإلغاء الإجازة ، وهو مذهب المصنف والعلامة . قال طاب ثراه : ولا يشترط حضور شاهدين ولا ولي ، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح . أقول : الذي عليه الأصحاب عدم اشتراط الولي والاشهاد في عقد النكاح ، وندر الحسن بن أبي عقيل كمذهب العامة احتجوا بما رووه عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله :