responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 209


< فهرس الموضوعات > كتاب الوقوف والصدقات والهبات < / فهرس الموضوعات > كتاب الوقوف والصدقات والهبات قال طاب ثراه : ولو جعله لمن ينقرض غالبا ، صح ويرجع بعد موت الوقوف إلى ورثة الواقف مطلقا وقيل : ينتقل إلى ورثة الموقوف . والأول مروي .
أقول : إذا وقف على من ينقرض غالبا قال المصنف : صح ، وهو مذهب الشيخين وتلميذيهما وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد ، ويكون سكنى أو عمرى أو حبسا بلفظ الوقف .
إذا عرفت هذا : فإذا مات الموقوف عليه ، هل يرجع هذا الوقف إلى الواقف أو الموقوف عليه أو إلى البر ؟ بالأول قال الشيخ ، وتبعه القاضي ، وهو لازم لابن حمزة ، حيث جعله سكنى أو عمرى ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وبالثاني قال المفيد وابن إدريس . وبالثالث قال ابن زهرة .
قال طاب ثراه : ولو شرط عوده عند الحاجة ، فقولان ، أشبههما : البطلان .
أقول : ذهب السيد والمفيد وتلميذه إلى صحة الوقف والشرط ، وهو أحد قولي العلامة . وقال في النهاية [1] بصحة الشرط والعقد ويكون حبسا ، فان رجع فيه مع الحاجة ورث عنه ، وكذا لو مات ولم يرجع ، وتبعه القاضي واختاره



[1] النهاية ص 595 .

209

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست