responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 208


الوكيل إذا لم يكن بجعل كالمودع وتبعه القاضي والمصنف في النافع . وقيل القول : قوله مطلقا حكاه في المبسوط .
قال طاب ثراه : لو زوجه مدعيا وكالته ، فأنكر الموكل ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، وعلى الوكيل مهرها ، وروي نصف مهرها ، لأنه ضيع حقها ، وعلى الزوج ان كان وكل .
أقول : ذهب الشيخ في النهاية [1] وتبعه القاضي إلى وجوب المهر كملا على الوكيل ، واختاره العلامة في كتاب فتواه ، وأوجب في المبسوط نصفه ، واختاره ابن إدريس .
لرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام في رجل قال لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء مما قالت من صداق ، أو ضمنت من شيء ، أو شرطت ، فذلك رضاك وهو لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذلت عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه ، فلما رجع إليه أنكر ذلك كله .
قال عليه السّلام : يغرم لها نصف الصداق ، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها ، فلها أن لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له ، وحل لها أن تتزوج ، ولا تحل للأول فيما بينه وبين اللَّه الا أن يطلقها ، لان اللَّه تعالى يقول : « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » فان لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين اللَّه عز وجل ، وكان الحكم الظاهر حكم الإسلام قد أباح لها [2] .
وقوى العلامة في المختلف بطلان العقد في الظاهر مع يمين الموكل على نفي التوكيل ، ولا يجب على الوكيل شيء ، كالحكم في غير التزويج .
ثم الوكيل ان كان صادقا ، فلا شيء عليه . وان كان كاذبا ، وجب عليه الطلاق ، ودفع نصف المهر ، وحكاه عن بعض الأصحاب .



[1] النهاية ص 319 .
[2] تهذيب الأحكام 6 - 213 - 214 .

208

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست