نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 190
< فهرس الموضوعات > كتاب الرهن < / فهرس الموضوعات > كتاب الرهن قال طاب ثراه : وهل يشترط الإقباض ؟ الأظهر نعم . أقول : ذهب الشيخ في الخلاف إلى عدم اشتراط القبض في صحة الرهن فيلزم بدونه واختاره ابن إدريس والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد وذهب في النهاية [1] إلى اشتراطه ، وهو مذهب المفيد والقاضي والتقي وأبي علي واختاره المصنف . قال طاب ثراه : وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطئ لأنه تعريض للإبطال ، وفيه رواية بالجواز مهجورة . أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن الرجل يرهن خادمه أ يحل له أن يطأها ؟ قال : ان الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها قلت : أ رأيت ان قدر عليها خاليا ولم يعلم الذين ارتهنوها ؟ قال : نعم لا أرى بهذا بأسا [2] . والمعتمد المنع ، وهو فتوى الأصحاب .