responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 190


< فهرس الموضوعات > كتاب الرهن < / فهرس الموضوعات > كتاب الرهن قال طاب ثراه : وهل يشترط الإقباض ؟ الأظهر نعم .
أقول : ذهب الشيخ في الخلاف إلى عدم اشتراط القبض في صحة الرهن فيلزم بدونه واختاره ابن إدريس والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد وذهب في النهاية [1] إلى اشتراطه ، وهو مذهب المفيد والقاضي والتقي وأبي علي واختاره المصنف .
قال طاب ثراه : وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطئ لأنه تعريض للإبطال ، وفيه رواية بالجواز مهجورة .
أقول :
الرواية إشارة إلى ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن الرجل يرهن خادمه أ يحل له أن يطأها ؟ قال : ان الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها قلت : أ رأيت ان قدر عليها خاليا ولم يعلم الذين ارتهنوها ؟ قال : نعم لا أرى بهذا بأسا [2] . والمعتمد المنع ، وهو فتوى الأصحاب .



[1] النهاية ص 431 .
[2] تهذيب الأحكام 7 - 169 - 170 .

190

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست