responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 186


< فهرس الموضوعات > أحكام السلف في المعاملة < / فهرس الموضوعات > قال طاب ثراه : وقيل : يقوم بنفس [1] الوطي .
أقول : هذا قول الشيخ رحمه اللَّه ، والأكثرون على خلافه ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق ، ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب ، فإن اتفقا بطل العقدان ، وفي رواية يقرع بينهما .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : إذا اشتبه الحال في معرفة السابق ، قال في الاستبصار [2] : مسحت الطريق وحكم للأقرب مع تساويهما في القوة ، ومع تساوي الطريقين يقرع ، لأنه من المشكلات وقال العلامة : يقرع ان اشتبه السابق أو السبق .
والأقرب البطلان مع اشتباه السبق ، واستعمال القرعة مع اشتباه السابق مع احتمال البطلان الا مع تيقن السبق ومعرفة السابق .
الثانية : إذا علم اقتران العقدين بطلا ، قاله ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد وقال في النهاية [3] : يقرع ، وتبعه المرتضى .
الفصل الثامن ( في السلف ) قال طاب ثراه : ولو كان الثمن من دين له على البائع صح على الأشبه لكنه يكره .



[1] في المختصر المطبوع : بمجرد .
[2] الإستبصار 3 - 82 .
[3] النهاية ص 412 .

186

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست