نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 186
< فهرس الموضوعات > أحكام السلف في المعاملة < / فهرس الموضوعات > قال طاب ثراه : وقيل : يقوم بنفس [1] الوطي . أقول : هذا قول الشيخ رحمه اللَّه ، والأكثرون على خلافه ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق ، ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب ، فإن اتفقا بطل العقدان ، وفي رواية يقرع بينهما . أقول : هنا مسألتان : الأولى : إذا اشتبه الحال في معرفة السابق ، قال في الاستبصار [2] : مسحت الطريق وحكم للأقرب مع تساويهما في القوة ، ومع تساوي الطريقين يقرع ، لأنه من المشكلات وقال العلامة : يقرع ان اشتبه السابق أو السبق . والأقرب البطلان مع اشتباه السبق ، واستعمال القرعة مع اشتباه السابق مع احتمال البطلان الا مع تيقن السبق ومعرفة السابق . الثانية : إذا علم اقتران العقدين بطلا ، قاله ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد وقال في النهاية [3] : يقرع ، وتبعه المرتضى . الفصل الثامن ( في السلف ) قال طاب ثراه : ولو كان الثمن من دين له على البائع صح على الأشبه لكنه يكره .
[1] في المختصر المطبوع : بمجرد . [2] الإستبصار 3 - 82 . [3] النهاية ص 412 .
186
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 186