responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 187


أقول : المنع مذهب الشيخ ، واختاره العلامة في المختلف ، والجواز مذهب المصنف والعلامة في غير المختلف .
قال طاب ثراه : وكذا يشترط التقدير في الثمن . وقيل : تكفي المشاهدة .
أقول : المشهور اشتراط التقدير في الثمن بالكيل أو الوزن أو العدد ، كمذهب الشيخ في كتابي الفروع والمصنف والعلامة ، واكتفى السيد بالمشاهدة ، والمعتمد الأول .
نعم لو كان مذروعا كفت المشاهدة عن المساحة ، لجواز بيعه كذلك ، ومنع الشيخ رحمه اللَّه لجواز عروض الفسخ فيؤدي إلى التنازع ، وتردد العلامة ، والمعتمد مذهب الشيخ .
قال طاب ثراه : ولو شرط تأجيل الثمن قيل : يحرم ، لأنه بيع دين بدين .
وقيل : يكره ، وهو الأشبه .
أقول : يريد أنه يجوز بيع الدين الحال على من هو عليه وعلى غيره ، فان بيع بحاضر جاز إجماعا ، وان لم يكن حاضرا بل مضمونا ، فان كان حالا جاز أيضا ، وان كان مؤجلا منع منه ابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد ، وأجازه الشيخ في النهاية [1] واختاره المصنف .
قال طاب ثراه : ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها ، قيل : يضمن ، والأشبه المنع للجهالة .
أقول : المنع مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف ، والجواز مذهب الشيخ واختاره العلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو أعتقه فروايتان ، أحدهما : يسعى في الدين . والأخرى لا يسقط عن ذمة المولى ، وهي أشهر .



[1] النهاية ص 395 .

187

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست