نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 180
< فهرس الموضوعات > بيع المزابنة والمحاقلة < / فهرس الموضوعات > قال طاب ثراه : ولو أدرك ثمرة بستان ، ففي جواز بيع ثمرة بستان آخر لم يدرك منضما اليه تردد ، والجواز أشبه . أقول : منع الشيخ في الكتابين ، لان لكل بستان حكم نفسه ، ولرواية عمار [1] . وأجازه الباقون ، واختاره المصنف والعلامة . قال طاب ثراه : ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منها وهي المزابنة ، وهل يجوز بتمر من غيرها ؟ فيه قولان ، أظهرهما المنع . وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه وهي المحاقلة ، وفي بيعه بحب من غيره قولان ، أظهرهما : التحريم . أقول : المزابنة والمحاقلة محرمتان إجماعا ، واختلف في تفسيرهما ، قال الشيخ في النهاية [2] : هي بيع الثمرة في رؤس النخل بالتمر من ذلك النخل . والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة من ذلك الزرع . وفي المبسوط : الأحوط أنه لا يجوز بيعه بحب من جنسه على كل حال ، لأنه لا يؤمن أن يؤدي إلى الربا [3] . في الثمرة والسنبل . وأطلق المفيد القول بالمنع من بيع التمرة على الرؤوس بالتمرة والسنبل بالحب ، وكذا ابن حمزة وسلار ، وللقاضي القولان . والمعتمد مذهب المبسوط كما اختاره المصنف والعلامة . تذنيب : ورخص في بيع العرية ، وهي النخلة تكون في دار الإنسان أو بستانه ، فيكره دخول مالك النخلة إلى ملكه ، ويتعلق غرض صاحب النخلة بالتمرة ،