responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 180


< فهرس الموضوعات > بيع المزابنة والمحاقلة < / فهرس الموضوعات > قال طاب ثراه : ولو أدرك ثمرة بستان ، ففي جواز بيع ثمرة بستان آخر لم يدرك منضما اليه تردد ، والجواز أشبه .
أقول : منع الشيخ في الكتابين ، لان لكل بستان حكم نفسه ، ولرواية عمار [1] . وأجازه الباقون ، واختاره المصنف والعلامة .
قال طاب ثراه : ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منها وهي المزابنة ، وهل يجوز بتمر من غيرها ؟ فيه قولان ، أظهرهما المنع . وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه وهي المحاقلة ، وفي بيعه بحب من غيره قولان ، أظهرهما : التحريم .
أقول : المزابنة والمحاقلة محرمتان إجماعا ، واختلف في تفسيرهما ، قال الشيخ في النهاية [2] : هي بيع الثمرة في رؤس النخل بالتمر من ذلك النخل .
والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة من ذلك الزرع . وفي المبسوط : الأحوط أنه لا يجوز بيعه بحب من جنسه على كل حال ، لأنه لا يؤمن أن يؤدي إلى الربا [3] .
في الثمرة والسنبل .
وأطلق المفيد القول بالمنع من بيع التمرة على الرؤوس بالتمرة والسنبل بالحب ، وكذا ابن حمزة وسلار ، وللقاضي القولان . والمعتمد مذهب المبسوط كما اختاره المصنف والعلامة .
تذنيب :
ورخص في بيع العرية ، وهي النخلة تكون في دار الإنسان أو بستانه ، فيكره دخول مالك النخلة إلى ملكه ، ويتعلق غرض صاحب النخلة بالتمرة ،



[1] تهذيب الأحكام 7 - 92 ، ح 34 .
[2] النهاية ص 416 .
[3] المبسوط 2 - 118 .

180

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست