responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 179


بالرطب من أجل اليابس يابس والرطب رطب . فإذا يبس نقص [1] . فقد نص عليه السّلام على العلة ، والعلة المنصوصة تعدي الحكم ، وقد بين في موضعه .
قال طاب ثراه : وهل يثبت بينه وبين الذمي ؟ فيه روايتان ، أشهرهما : انه يثبت .
أقول : ذهب الشيخ والقاضي وابن إدريس إلى ثبوته ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وذهب المفيد والسيد وابنا بابويه إلى عدمه .
قال طاب ثراه : ويشترط فيه التقابض في المجلس ، ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر .
أقول : الأكثر على اعتبار التقابض في المجلس في الصرف ، بخلاف باقي الربويات ، وهو المعتمد . وقال الصدوق : هو كغيره من العقود .
قال طاب ثراه : وقيل : ان أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا .
أقول : القائل بذلك الشيخ في النهاية ، ولعله سهو القلم ، إذ الواجب في الضميمة أن يكون إلى الثمن ليزول الربا يقينا . أو لعله أراد به لا يجوز بيعها منفردة عن المحلى ، فيكون الضمير راجعا إلى الحلية فقط ، فتكون الضميمة إليها نصلا أو مركبا هي المصححة لبيعها ، إذ هي مجهولة ، فتفتقر إلى ضميمة ليصح بيعها .
قال طاب ثراه : ولا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها ما لم يبد صلاحها ، وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر .
أقول : لا شك في جواز بيع الثمرة بعد احمرارها واصفرارها ، وهل يجوز قبل ذلك ؟ منع الشيخ في الثلاثة ، وبه قال الصدوق ، والتقي ، وابن حمزة ، وأبو علي ، واختاره المصنف ، وأجازه في كتابي الاخبار على كراهية ، وبه قال ابن إدريس واختاره العلامة . وقال المفيد وتلميذه : يكون مراعى .



[1] تهذيب الأحكام 7 - 90 ، ح 27 .

179

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست