responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 177


< فهرس الموضوعات > أحكام الربا < / فهرس الموضوعات > قال طاب ثراه : إذا اختلف [1] أجناس العروض جاز التفاضل نقدا ، وفي النسيئة قولان ، أشبههما : الكراهية .
أقول : لا خلاف في جواز التفاضل مع النقد ، وفي النسيئة قولان ، المنع قاله القديمان والمفيد وتلميذه وتبعهم القاضي . والجواز قاله الشيخ في النهاية [2] وتبعه ابن حمزة . وقال في المبسوط [3] بالكراهة ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وما لا كيل فيه ولا وزن فليس بربوي ، كالثوب بالثوبين ، والعبد بالعبدين ، وفي النسيئة خلاف .
أقول : قد تقدم البحث عن هذه في المسألة السابقة .
قال طاب ثراه : وفي ثبوت الربا في المعدود تردد ، أشبهه الانتفاء .
أقول : المعدود كالبيض والبادنجان [4] هل يثبت فيه الربا أم لا ؟ بالأول قال المفيد وتلميذه وأبي علي ، وبالثاني قال الصدوقان والقاضي وابن إدريس والشيخ في الخلاف ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو بيع شيئا كيلا أو وزنا ، وفي بلد آخر جزافا فلكل بلد حكم نفسه . وقيل : يغلب تحريم التفاضل .
أقول : إذا اختلفت البلدان في التقدير ، بأن كان في أحدهما كيلا أو وزنا ، وفي الأخر جزافا ، بنى على ما عرف عادته في عهده عليه السّلام ، فان كان التقدير بأحد الأمرين حرم التفاضل فيه ، وان زال التقدير بعد ذلك وما عرف عدم تقديره بأحدهما لم يكن ربويا وجاز فيه التفاضل ، وان تعذر بأحدهما بعد ذلك .



[1] في المختصر المطبوع : وان اختلفت .
[2] النهاية ص 380 .
[3] المبسوط 2 - 89 .
[4] في « ق » : والنارنج .

177

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست