responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 178


وان لم يعرف عادته في عهده عليه السّلام ، اعتبر عادة البلد ، فان اختلفت البلدان فهل يثبت فيه الربا ؟ قال الشيخ في النهاية [1] : نعم ، وتبعه سلار . وقال في المبسوط [2] : لكل بلد حكم نفسه ، وتبعه القاضي ، واختاره المصنف والعلامة .
وقال المفيد : يعتبر الأغلب والأعم ، وتبعه ابن إدريس ، لأن المعروف من عادة الشرع اعتبار الأغلب واطراح النادر ، فان تساويا غلب جانب التحريم .
قال طاب ثراه : وفي بيع الرطب بالتمر روايتان ، أشهرهما : المنع .
أقول : أجاز ابن إدريس بيع الرطب بالتمر إذا كان موضوعا على الأرض لا خرصا ، ومنع الشيخ في النهاية [3] والخلاف وموضع من المبسوط [4] ، وبه قال القديمان والقاضي وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
وكرهه في الاستبصار [5] .
قال طاب ثراه : وهل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب والبسر بالرطب ؟
الأشبه لا .
أقول : قال الشيخ في النهاية [6] والخلاف : لا تسري العلة إلى الزبيب ، لعدم النص فيه ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره المصنف ، وقال القديمان وابن حمزة : لا يجوز ، وعمم الشيخ في موضع من المبسوط [7] ، وأبو علي والعلامة كل رطب مع يابسه .
وهو المعتمد لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : لا يصلح التمر اليابس



[1] النهاية ص 378 .
[2] المبسوط 2 - 90 .
[3] النهاية ص 379 .
[4] المبسوط 2 - 90 .
[5] الإستبصار 3 - 93 .
[6] النهاية ص 379 .
[7] المبسوط 2 - 90 .

178

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست