نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 178
وان لم يعرف عادته في عهده عليه السّلام ، اعتبر عادة البلد ، فان اختلفت البلدان فهل يثبت فيه الربا ؟ قال الشيخ في النهاية [1] : نعم ، وتبعه سلار . وقال في المبسوط [2] : لكل بلد حكم نفسه ، وتبعه القاضي ، واختاره المصنف والعلامة . وقال المفيد : يعتبر الأغلب والأعم ، وتبعه ابن إدريس ، لأن المعروف من عادة الشرع اعتبار الأغلب واطراح النادر ، فان تساويا غلب جانب التحريم . قال طاب ثراه : وفي بيع الرطب بالتمر روايتان ، أشهرهما : المنع . أقول : أجاز ابن إدريس بيع الرطب بالتمر إذا كان موضوعا على الأرض لا خرصا ، ومنع الشيخ في النهاية [3] والخلاف وموضع من المبسوط [4] ، وبه قال القديمان والقاضي وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وكرهه في الاستبصار [5] . قال طاب ثراه : وهل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب والبسر بالرطب ؟ الأشبه لا . أقول : قال الشيخ في النهاية [6] والخلاف : لا تسري العلة إلى الزبيب ، لعدم النص فيه ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره المصنف ، وقال القديمان وابن حمزة : لا يجوز ، وعمم الشيخ في موضع من المبسوط [7] ، وأبو علي والعلامة كل رطب مع يابسه . وهو المعتمد لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : لا يصلح التمر اليابس