responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 168


< فهرس الموضوعات > أحكام الخيار < / فهرس الموضوعات > والعلامة ، والتحريم مذهب الصدوق والقاضي والتقي في القول الأخر ، وهو ظاهر ابن إدريس .
قال طاب ثراه : وانما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن .
وقيل : وفي الملح .
أقول : الاقتصار على الخمسة الأولى مذهب الشيخ في النهاية [1] وتبعه القاضي وابن إدريس ، وزاد ابن حمزة الملح ، واختاره العلامة في القواعد ، وعوض الصدوق الزيت عن الملح ، ومال في المختلف إلى اختياره .
قال طاب ثراه : ويتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن ولم يوجد بايع .
وقيل : أن يستبقيه في الرخص أربعين يوما ، وفي الغلاء ثلاثة أيام .
أقول : الأول مذهب المفيد ، واختاره المصنف والعلامة ، والثاني قول الشيخ وتبعه القاضي ، وهو الأقرب ان قلنا بكراهته .
قال طاب ثراه : ويجبر المحتكر على البيع ، وهل يسعر عليه ؟ الأصح لا .
أقول : التسعير مطلقا مذهب المفيد ولا يسعر [2] بما يخسر أربابها . وعدمه مطلقا مذهب الشيخ وتلميذه وابن إدريس ، والتسعير ان تشدد وأجحف ، وعدمه مع عدمه ، قاله ابن حمزة ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .
الفصل الثالث ( في الخيار ) قال طاب ثراه : خيار الحيوان وهو ثابت للمشتري [3] خاصة على الأصح .



[1] النهاية ص 374 .
[2] في « ق » : ولا يسعرها .
[3] في المختصر المطبوع : وهو ثلاثة أيام للمشتري .

168

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست