نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 168
< فهرس الموضوعات > أحكام الخيار < / فهرس الموضوعات > والعلامة ، والتحريم مذهب الصدوق والقاضي والتقي في القول الأخر ، وهو ظاهر ابن إدريس . قال طاب ثراه : وانما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن . وقيل : وفي الملح . أقول : الاقتصار على الخمسة الأولى مذهب الشيخ في النهاية [1] وتبعه القاضي وابن إدريس ، وزاد ابن حمزة الملح ، واختاره العلامة في القواعد ، وعوض الصدوق الزيت عن الملح ، ومال في المختلف إلى اختياره . قال طاب ثراه : ويتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن ولم يوجد بايع . وقيل : أن يستبقيه في الرخص أربعين يوما ، وفي الغلاء ثلاثة أيام . أقول : الأول مذهب المفيد ، واختاره المصنف والعلامة ، والثاني قول الشيخ وتبعه القاضي ، وهو الأقرب ان قلنا بكراهته . قال طاب ثراه : ويجبر المحتكر على البيع ، وهل يسعر عليه ؟ الأصح لا . أقول : التسعير مطلقا مذهب المفيد ولا يسعر [2] بما يخسر أربابها . وعدمه مطلقا مذهب الشيخ وتلميذه وابن إدريس ، والتسعير ان تشدد وأجحف ، وعدمه مع عدمه ، قاله ابن حمزة ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد . الفصل الثالث ( في الخيار ) قال طاب ثراه : خيار الحيوان وهو ثابت للمشتري [3] خاصة على الأصح .
[1] النهاية ص 374 . [2] في « ق » : ولا يسعرها . [3] في المختصر المطبوع : وهو ثلاثة أيام للمشتري .
168
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 168