نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 167
مذهب الشيخ في المبسوط [1] ، وبه قال ابن إدريس . والجواز مذهبه في النهاية [2] وبه قال القاضي وابن حمزة ، وفصل العلامة فأجاز البيع ان كان القصب هو المقصود ومنع مع العكس ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ويرد عليه ما زاد بفعله ، كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه . أقول : المبيع الفاسد لا يملكه المشتري ويضمنه مع قبضه ونقصانه ، ولو زاد لا بفعله كالسمن رده ولا شيء له ، ولو كان بفعله سواء كان أثرا كتعليم الصنعة أو بانضياف عين هل يكون شريكا ؟ فيه قولان ، أحدهما : لا لتبرعه به ، لأنه وضعه في ملك غيره بغير اذنه ، ولا يمكن انفصاله . أما في الأثر المحض فظاهر ، وأما في الصبغ فلانة يمنع من التصرف في ملك البائع . وقيل : يكون له الزيادة ويكون شريكا بقدرها ، لأنه لم يتبرع بها ولم يخرج عن ملكه ، لأصالة البقاء ، ومنعه من التصرف في ملك الغير لا يرفع ملكه عن مستحقه إذ الاستحقاق لا يستلزم التصرف في ملك الغير ، بل يكون شريكا في قدر الزيادة ، وهو مذهب المصنف ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وأن يتوكل الحاضر للبادي . وقيل : يحرم . أقول : الكراهية مذهب الشيخ في النهاية [3] واختاره المصنف والعلامة ، والتحريم مذهبه في الخلاف ، ومعناه أن يبيع حاضرا لباد ، بأن يكون له وكيلا ، سواء كان بالناس حاجة إلى ما معه أولا ، وسواء كان في البادية أو الحضر . قال طاب ثراه : والاحتكار ، وهو حبس الأقوات . وقيل : يحرم . أقول : مختار المصنف وهو الكراهية مذهب الشيخين والتقي في أحد قوليه
[1] المبسوط 2 - 157 . [2] النهاية ص 401 . [3] النهاية ص 375 .
167
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 167