responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 166


< فهرس الموضوعات > أحكام البيع وآدابه < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني ( في البيع وآدابه ) قال طاب ثراه : ولو باع الفضولي فقولان .
أقول : وقوف عقد الفضولي على الإجازة مذهب المفيد والشيخ في النهاية [1] ، وابن حمزة ، وأبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وبطلانه من رأس مذهب الشيخ في الكتابين ، وتبعه ابن إدريس .
قال طاب ثراه : ولو بيع ولما يختبر فقولان ، أشبههما : الجواز .
أقول : المراد أن ما يكون المقصود منه طعمه لا بد من اختياره بالذوق ، وكذا ما يراد ريحه لا بد من اختباره بالشم ، وهل هذا الاختبار شرط في صحة العقد فيبطل البيع بدونه أو شرط لزومه خاصة ، بمعنى أن المبيع يكون صحيحا لكن للمشتري الخيار لو خرج معيبا ؟
الأول مذهب الشيخين ، وبه قال التقي ، والقاضي ، وابن حمزة ، وسلار .
والثاني مذهب المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
أما ما لا يمكن اختباره الا بإفساده كالجوز والبطيخ ، فيجوز بيعه بشرط الصحة إجماعا ، وهل يجوز مطلقا ؟ الأكثر على الجواز ، وهو المعتمد ، واختاره المصنف والعلامة ، ومنع القاضي من دون الشرطين ، أعني : الاختبار أو شرط الصحة .
ولا فرق بين الأعمى وغيره ، خلافا لسلار حيث أثبت له الخيار ان تصرف .
قال طاب ثراه : ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته ، وان ضم اليه القصب على الأصح .
أقول : مختار المصنف وهو ان المنع من بيع السمك في الآجام لجهالته



[1] النهاية ص 385 .

166

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست