responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 165

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


والمصنف في الشرائع [1] .
قال طاب ثراه : ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب . وقيل : مطلقا .
أقول : يريد بأعداء الدين الخوارج والبغاة كأصحاب معاوية ، وهل يجوز بيع السلاح منهم ؟ قال الشيخان : لا مطلقا ، واختاره التقي وسلار والعلامة . وقيده ابن إدريس بحال الحرب ، واختاره المصنف .
قال طاب ثراه : وفي بقية السباع قولان ، أشبههما : الجواز .
أقول : مذهب ابن إدريس جواز بيع السباع مطلقا حتى الأسد والذئب ، وتبعه العلامة ، وهو ظاهر القاضي ، وقابله الحسن فمنع مطلقا ، وحرم الشيخ في النهاية [2] والخلاف ، ما عدا الفهد ، وتبعه سلار ، وأجاز المفيد مع الفهد سباع الطير .
قال طاب ثراه : ولو دفع اليه ما لا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه الا بإذنه على الأصح .
أقول : اختلف قولا المصنف في هذه المسألة ، فأجازه في الشرائع [3] كمذهب النهاية [4] ، وابن إدريس في كتاب المكاسب . ومنع في النافع كمذهب المبسوط وابن إدريس في الزكاة ، وهو مختار العلامة .



[1] شرائع الإسلام 2 - 12 .
[2] النهاية ص 364 .
[3] شرائع الإسلام 2 - 12 .
[4] النهاية ص 366 .

165

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست