نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 165
إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)
والمصنف في الشرائع [1] . قال طاب ثراه : ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب . وقيل : مطلقا . أقول : يريد بأعداء الدين الخوارج والبغاة كأصحاب معاوية ، وهل يجوز بيع السلاح منهم ؟ قال الشيخان : لا مطلقا ، واختاره التقي وسلار والعلامة . وقيده ابن إدريس بحال الحرب ، واختاره المصنف . قال طاب ثراه : وفي بقية السباع قولان ، أشبههما : الجواز . أقول : مذهب ابن إدريس جواز بيع السباع مطلقا حتى الأسد والذئب ، وتبعه العلامة ، وهو ظاهر القاضي ، وقابله الحسن فمنع مطلقا ، وحرم الشيخ في النهاية [2] والخلاف ، ما عدا الفهد ، وتبعه سلار ، وأجاز المفيد مع الفهد سباع الطير . قال طاب ثراه : ولو دفع اليه ما لا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه الا بإذنه على الأصح . أقول : اختلف قولا المصنف في هذه المسألة ، فأجازه في الشرائع [3] كمذهب النهاية [4] ، وابن إدريس في كتاب المكاسب . ومنع في النافع كمذهب المبسوط وابن إدريس في الزكاة ، وهو مختار العلامة .
[1] شرائع الإسلام 2 - 12 . [2] النهاية ص 364 . [3] شرائع الإسلام 2 - 12 . [4] النهاية ص 366 .
165
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 165