نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 157
< فهرس الموضوعات > كتاب الجهاد < / فهرس الموضوعات > كتاب الجهاد قال طاب ثراه : ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الأشبه . أقول : إذا نذر الإنسان أن يصرف شيئا إلى المرابطين في حال الغيبة وجب لأنه بذل مال في إعانة مسلم على طاعة ، فكان لازما ، وهو مذهب الأكثر ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة . وقال الشيخ وتبعه القاضي : يصرف في وجوه البر ، الا أن يكون نذره ظاهرا ويخاف في الإخلال به الشنعة من أهل الخلاف عليه ، فحينئذ يجب عليه الوفاء به لرواية علي بن مهزيار [1] . قال طاب ثراه : وكذا من أخذ من غيره شيئا ليرابط به ، لم يجب عليه إعادته وجاز له المرابطة أو وجبت . أقول : هذه المسألة متفرعة على السابقة فمن أخذ من غيره شيئا ليرابط به ، وجب صرفه فيما عين له لما قلناه . وقال الشيخ في النهاية : بل يجب رده على من أخذه منه ، لان الواجب صرف ذلك في وجوه البر ، وولاية الصرف في ذلك إلى المالك لا إلى القابض ، فيجب عليه رده اليه ان وجده ، فان لم يجده وجب