responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 158


عليه الوفاء ولزمته المرابطة [1] . وتبعه القاضي في ذلك .
وفي المبسوط : يرد عليه فان لم يجده فعلى ذريته فان لم يجد له ذرية لزمه الوفاء به [2] . وعلى ما قلناه يجب عليه القيام به ان كان أخذه بعقد لازم كالإجارة ، وان كان أخذه بعقد جائز كالجعالة ، تخير ان شاء قام به ، وان شاء رده ، واليه الإشارة بقوله « وجاز له المرابطة أو وجبت » .
قال طاب ثراه : وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ؟ فيه قولان ، أظهرهما :
الجواز ويقسم كما يقسم أموال أهل الحرب .
أقول : ما كان من أموال البغاة مما لا ينقل ولا يحول كالعقار ، فإنه لا ينقسم إجماعا وما كان منقولا ولم يحوه العسكر فكذلك وما حواه العسكر فهل يغنم ويقسم بين المقاتلة أم لا ؟ قال في النهاية [3] ، نعم ، وبه قال القديمان ، والتقي ، والقاضي ، واختاره المصنف والعلامة ، ومنع السيد من قسمته مطلقا .
والحق أنه يغنم ان كان الباغي ممن له فئة وظهر يرجع إليه كأهل الشام ، ولا يغنم ان تابوا ورجعوا إلى طاعة الإمام كأهل البصرة ، وهو مذهب الشيخ [4] في المبسوط [5] .
قال طاب ثراه : ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء والبلة والهم على الأظهر .



[1] النهاية ص 291 .
[2] المبسوط 2 - 9 .
[3] النهاية ص 294 .
[4] في « س » : الشيخين .
[5] المبسوط 2 - 29 .

158

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست