responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 147


< فهرس الموضوعات > كفارات الاحرام < / فهرس الموضوعات > ومنع ابن إدريس ، وجعل الاخبار المتضمنة لذلك روايات آحاد ، وهي مكابرة لكثرتها وشهرتها بين الأصحاب ، وأكثرها صحاح ، وقد ذكرنا طرفا منها في المهذب .
قال طاب ثراه : وروي في الأسد إذا لم يرده كبش ، وفيها ضعف .
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه أبو سعيد قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل قتل أسدا في الحرم ، قال : عليه كبش يذبحه [1] وبمضمونها أفتى الفقيه ، وابن حمزة .
والأكثرون على عدم الفدية لصحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام كلما يخافه المحرم من السباع والحيات وغيرهما فليقتله وان لم يدرك فلا ترده [2] .
قال طاب ثراه : وكذلك الحكم في حمار الوحش على الأشهر .
أقول : المشهور تساوي بقرة الوحش وحماره في إيجاب البقرة ، وهو مذهب الشيخ ، والتقي ، والحسن ، والقاضي ، وابن إدريس . وقال الصدوق : فيه بدنه ، وخير أبو علي بينهما . وقال ابن حمزة : فيه بقرة ولو لم يذكر له بدلا ، والسيد وسلار لم يذكر الحمار .
قال طاب ثراه : والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير . وقيل : على الترتيب وهو أظهر .
أقول : التخيير مذهب ابن إدريس ، ونقله عن الشيخ في الجمل [3] والخلاف [4]



[1] تهذيب الأحكام 5 - 366 ، ح 188 .
[2] تهذيب الأحكام 5 - 365 ، ح 185 .
[3] الجمل والعقود ص 215 .
[4] الخلاف 2 - 274 .

147

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست