responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 146


الهدي ، أو النسيان ، أو التفريط ، لم يبطله تحلله ، لأنه مشروع ، ووجب عليه بعث هدي في القابل .
وهل يجب عليه الإمساك عن محرمات الإحرام من حين البعث إلى حين المواعدة ؟ قال الشيخ في النهاية [1] والمبسوط [2] نعم ، وتبعه القاضي ، وهو مذهب أبي علي . وقال ابن إدريس : لا يجب ، واختاره المصنف والعلامة .
قال طاب ثراه : والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع . وقيل : في الشهر الداخل .
أقول : الأول مذهب الشيخ في التهذيب [3] ، والأكثر على الثاني . والأول هو المعتمد .
قال طاب ثراه : وقيل : لو أحصر القارن حج في القابل قارنا ، وهو على الأفضل .
أقول : القائل هو الشيخ ، وتبعه ابن حمزة . وقال ابن إدريس : يأتي بما شاء ، وفصل المصنف فقال : ان كان القران متعينا بنذر وشبهه وجب أن يأتي بمثله ، والا تخير ، وتبعه العلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وروي استحباب بعث هدي والمواعدة لإشعاره وتقليده ، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ محله ، ولا يلبي لكن يكفر لو أتى ما يكفر له المحرم استحبابا .
أقول : المحكي في الكتاب مذهب الشيخ في النهاية [4] ، وعليه معظم الأصحاب



[1] النهاية ص 281 .
[2] المبسوط 1 - 334 .
[3] التهذيب 5 - 422 .
[4] النهاية ص 283 .

146

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست