نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 146
الهدي ، أو النسيان ، أو التفريط ، لم يبطله تحلله ، لأنه مشروع ، ووجب عليه بعث هدي في القابل . وهل يجب عليه الإمساك عن محرمات الإحرام من حين البعث إلى حين المواعدة ؟ قال الشيخ في النهاية [1] والمبسوط [2] نعم ، وتبعه القاضي ، وهو مذهب أبي علي . وقال ابن إدريس : لا يجب ، واختاره المصنف والعلامة . قال طاب ثراه : والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع . وقيل : في الشهر الداخل . أقول : الأول مذهب الشيخ في التهذيب [3] ، والأكثر على الثاني . والأول هو المعتمد . قال طاب ثراه : وقيل : لو أحصر القارن حج في القابل قارنا ، وهو على الأفضل . أقول : القائل هو الشيخ ، وتبعه ابن حمزة . وقال ابن إدريس : يأتي بما شاء ، وفصل المصنف فقال : ان كان القران متعينا بنذر وشبهه وجب أن يأتي بمثله ، والا تخير ، وتبعه العلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وروي استحباب بعث هدي والمواعدة لإشعاره وتقليده ، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ محله ، ولا يلبي لكن يكفر لو أتى ما يكفر له المحرم استحبابا . أقول : المحكي في الكتاب مذهب الشيخ في النهاية [4] ، وعليه معظم الأصحاب