نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 140
< فهرس الموضوعات > أحكام الطواف < / فهرس الموضوعات > ذي الحجة . وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم . أقول : هذا هو المعتمد ، وهو اختيار السيد ، والصدوقين ، والقاضي ، وابن حمزة ، والعلامة ومذهب المصنف . وقال ابن إدريس : ينتقل فرضه إلى الصوم ، وهو مذهب الحسن . وخير أبو علي بين الحكمين وبين الصدقة بثمنه . قال طاب ثراه : ولو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر . أقول : ذهب أبو علي والشيخ في أحد قوليه إلى وجوب الحلق على الملبد والصرورة ، واجزاء التقصير للجميع ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : والقران مبطل في الفريضة على أشهر الروايتين . أقول : معنى القران في الطواف أن يقرن بين الطوافين ، بأن لا يفصل بينهما بصلاة . وهل هو محرم إذا كان في طواف الفريضة أو مكروه ؟ بالأول قال المصنف في كتابه . وبالثاني قال ابن إدريس . احتج الأولون بما رواه علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين ؟ فقال : ان شئت رويت لك عن أهل المدينة ، قال قلت : لا واللَّه ما لي في ذلك حاجة ، جعلت فداك ولكن إرو لي ما أدين اللَّه عز وجل به ، فقال : لا تقرن بين أسبوعين ، كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين الحديث [1] . وعن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألناه عن قران الطواف بالأسبوعين والثلاثة ، قال : انما هو أسبوع وركعتان ، وقال : كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن ، وانما كان ذلك منه لحال التقية [2] . وفي صحيحة