responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 140


< فهرس الموضوعات > أحكام الطواف < / فهرس الموضوعات > ذي الحجة . وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم .
أقول : هذا هو المعتمد ، وهو اختيار السيد ، والصدوقين ، والقاضي ، وابن حمزة ، والعلامة ومذهب المصنف . وقال ابن إدريس : ينتقل فرضه إلى الصوم ، وهو مذهب الحسن . وخير أبو علي بين الحكمين وبين الصدقة بثمنه .
قال طاب ثراه : ولو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر .
أقول : ذهب أبو علي والشيخ في أحد قوليه إلى وجوب الحلق على الملبد والصرورة ، واجزاء التقصير للجميع ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : والقران مبطل في الفريضة على أشهر الروايتين .
أقول : معنى القران في الطواف أن يقرن بين الطوافين ، بأن لا يفصل بينهما بصلاة . وهل هو محرم إذا كان في طواف الفريضة أو مكروه ؟ بالأول قال المصنف في كتابه . وبالثاني قال ابن إدريس .
احتج الأولون بما رواه علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين ؟ فقال : ان شئت رويت لك عن أهل المدينة ، قال قلت : لا واللَّه ما لي في ذلك حاجة ، جعلت فداك ولكن إرو لي ما أدين اللَّه عز وجل به ، فقال : لا تقرن بين أسبوعين ، كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين الحديث [1] .
وعن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألناه عن قران الطواف بالأسبوعين والثلاثة ، قال : انما هو أسبوع وركعتان ، وقال : كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن ، وانما كان ذلك منه لحال التقية [2] . وفي صحيحة



[1] تهذيب الأحكام 5 - 115 ، ح 46 .
[2] تهذيب الأحكام 5 - 115 ، ح 47 .

140

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست