نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 141
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا ويقرن ، فقال : لا ، إلا الأسبوع وركعتان ، وانما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية [1] . احتج ابن إدريس بالأصل ، وبصحيحة زرارة ، قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : انما يكره أن يجمع الرجل بين أسبوعين والطواف [2] في الفريضة ، وأما في النافلة فلا بأس [3] . وعن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : انما يكره القران في الفريضة ، فأما في النافلة فلا ، واللَّه ما به بأس [4] . والجواب : الحرام مكروه أيضا . قال طاب ثراه : والطواف ركن ، من تركه عامدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا أتى به ، ولو تعذر العود استتاب ، وفي رواية ان كان على وجه جهالة عاد وعليه بدنة . أقول : الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه . وفي صحيحة علي بن يقطين ان كان تركه على وجه جهالة أعاد الحج وعليه بدنة [5] . وهي التي أشار إليها المصنف . وينقدح ضعيفا عدم وجوب الكفارة ، لأنها انما تجب في نسك صحيح يدخل عليه التقصير بفعل المكلف ، فيعاقب بالكفارة ، ومن جهل وجب الطواف كان حجه باطلا من رأس ، فلا يجب فيه كفارة ، لأصالة البراءة .