responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 141


أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا ويقرن ، فقال : لا ، إلا الأسبوع وركعتان ، وانما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية [1] .
احتج ابن إدريس بالأصل ، وبصحيحة زرارة ، قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : انما يكره أن يجمع الرجل بين أسبوعين والطواف [2] في الفريضة ، وأما في النافلة فلا بأس [3] .
وعن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : انما يكره القران في الفريضة ، فأما في النافلة فلا ، واللَّه ما به بأس [4] .
والجواب : الحرام مكروه أيضا .
قال طاب ثراه : والطواف ركن ، من تركه عامدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا أتى به ، ولو تعذر العود استتاب ، وفي رواية ان كان على وجه جهالة عاد وعليه بدنة .
أقول : الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه . وفي صحيحة علي بن يقطين ان كان تركه على وجه جهالة أعاد الحج وعليه بدنة [5] . وهي التي أشار إليها المصنف .
وينقدح ضعيفا عدم وجوب الكفارة ، لأنها انما تجب في نسك صحيح يدخل عليه التقصير بفعل المكلف ، فيعاقب بالكفارة ، ومن جهل وجب الطواف كان حجه باطلا من رأس ، فلا يجب فيه كفارة ، لأصالة البراءة .



[1] تهذيب الأحكام 5 - 116 ، ح 48 .
[2] في التهذيب : والطوافين .
[3] تهذيب الأحكام 5 - 115 ، ح 44 .
[4] تهذيب الأحكام 5 - 115 ، ح 45 .
[5] تهذيب الأحكام 5 - 128 ، ح 92 .

141

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست