نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 139
أقول : لم يستثن المتقدمون من الأصحاب سوى المسجدين ، والمتأخرون على المنع من سائر المساجد . قال طاب ثراه : ولا يجزي الواحد الا عن واحد في الواجب ، ولا بأس به في الندب . وقيل : يجزي عند الضرورة عن سبعة ، وعن سبعين لأهل الخوان الواحد . أقول : القائل بذلك المفيد والقاضي والشيخ في أحد قوليه والعلامة في المختلف وأكثر المتقدمين . وقال الفقيه : تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ، واختاره سلار . وقال في الخلاف [1] : لا يجزي الواحد في الواجب الا عن واحد ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . ويجزي في الندب ، والمراد به الأضحية المندوبة لا الحج المندوب ، لأنه ينقلب واجبا . قال طاب ثراه : وقيل ان تكون هذه المواضع منها سوادا . أقول : هذا قول ابن إدريس ، وقال أهل التأويل : ان يكون من عظمة شحمه [2] ينظر في شحمه ، ويمشي في فيئه ، ويبرك في ظل شحمه ، واختاره المصنف والعلامة ، لأنه أنفع للفقراء ، وهو حسن . قال طاب ثراه : وقيل يجب الأكل منه . أقول : هذا قول ابن إدريس ، ومستنده الآية [3] ، وعليه العلامة ، وهو المعتمد ، وظاهر الشيخ والتقي الاستحباب ، وكذا المصنف . قال طاب ثراه : ولو فقد الهدي ووجد ثمنه ، استناب في شرائه وذبحه طول
[1] الخلاف 2 - 442 . [2] في « ق » : من عظمه وشحمه . [3] وهي قوله تعالى : « فَكُلُوا مِنْها وأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ » سورة الحج : 28 .
139
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 139