responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 139


أقول : لم يستثن المتقدمون من الأصحاب سوى المسجدين ، والمتأخرون على المنع من سائر المساجد .
قال طاب ثراه : ولا يجزي الواحد الا عن واحد في الواجب ، ولا بأس به في الندب . وقيل : يجزي عند الضرورة عن سبعة ، وعن سبعين لأهل الخوان الواحد .
أقول : القائل بذلك المفيد والقاضي والشيخ في أحد قوليه والعلامة في المختلف وأكثر المتقدمين . وقال الفقيه : تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ، واختاره سلار . وقال في الخلاف [1] : لا يجزي الواحد في الواجب الا عن واحد ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
ويجزي في الندب ، والمراد به الأضحية المندوبة لا الحج المندوب ، لأنه ينقلب واجبا .
قال طاب ثراه : وقيل ان تكون هذه المواضع منها سوادا .
أقول : هذا قول ابن إدريس ، وقال أهل التأويل : ان يكون من عظمة شحمه [2] ينظر في شحمه ، ويمشي في فيئه ، ويبرك في ظل شحمه ، واختاره المصنف والعلامة ، لأنه أنفع للفقراء ، وهو حسن .
قال طاب ثراه : وقيل يجب الأكل منه .
أقول : هذا قول ابن إدريس ، ومستنده الآية [3] ، وعليه العلامة ، وهو المعتمد ، وظاهر الشيخ والتقي الاستحباب ، وكذا المصنف .
قال طاب ثراه : ولو فقد الهدي ووجد ثمنه ، استناب في شرائه وذبحه طول



[1] الخلاف 2 - 442 .
[2] في « ق » : من عظمه وشحمه .
[3] وهي قوله تعالى : « فَكُلُوا مِنْها وأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ » سورة الحج : 28 .

139

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست