responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 135

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


< فهرس الموضوعات > ما يحرم ويكره للمحرم < / فهرس الموضوعات > وقال سلار : عليه دم ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام .
أقول : روى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر ، فليس عليه أن يقصر وليس له متعة [1] .
وحملها الشيخ على المتعمد .
وقال ابن إدريس : يبطل إحرامه الثاني ، للنهي عنه . ورجح العلامة في المختلف قول الشيخ .
قال طاب ثراه : والطيب . وقيل : لا يحرم إلا أربعة : المشك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس ، وأضاف في الخلاف العود والكافور .
أقول : للشيخ في الطيب ثلاثة أقوال :
الأول : أنه الأربعة المحكية ، وهو قوله في التهذيب [2] .
الثاني : انه ستة بإضافة العود والكافور إليها ، وهو قوله في الخلاف [3] والنهاية [4] ، وبه قال ابن حمزة .
الثالث : انه محرم على العموم ، وهو قوله في المبسوط [5] ، والاقتصاد [6] ،



[1] تهذيب الأحكام 5 - 159 ، ح 54 .
[2] تهذيب الأحكام 5 - 74 .
[3] الخلاف 2 - 302 .
[4] النهاية ص 219 .
[5] المبسوط 1 - 319 .
[6] الاقتصاد ص 301 .

135

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست