نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 135
إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)
< فهرس الموضوعات > ما يحرم ويكره للمحرم < / فهرس الموضوعات > وقال سلار : عليه دم ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . أقول : روى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر ، فليس عليه أن يقصر وليس له متعة [1] . وحملها الشيخ على المتعمد . وقال ابن إدريس : يبطل إحرامه الثاني ، للنهي عنه . ورجح العلامة في المختلف قول الشيخ . قال طاب ثراه : والطيب . وقيل : لا يحرم إلا أربعة : المشك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس ، وأضاف في الخلاف العود والكافور . أقول : للشيخ في الطيب ثلاثة أقوال : الأول : أنه الأربعة المحكية ، وهو قوله في التهذيب [2] . الثاني : انه ستة بإضافة العود والكافور إليها ، وهو قوله في الخلاف [3] والنهاية [4] ، وبه قال ابن حمزة . الثالث : انه محرم على العموم ، وهو قوله في المبسوط [5] ، والاقتصاد [6] ،