responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 136


وبه قال الحسن والسيد والمفيد وتلميذه والتقي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولبس المخيط للرجال ، وفي النساء قولان .
أقول : ذهب الشيخ في النهاية [1] والمبسوط [2] إلى المنع ، وهو ظاهر الحسن .
وذهب ابن إدريس إلى الجواز ، وهو اختيار الأكثر ، وبه قال الحسن والسيد والمفيد وتلميذه والتقي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وادعى عليه الإجماع في التذكرة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وقيل : يشق عن القدم .
أقول : القائل هو الشيخ وابن حمزة وأبو علي ، واختاره العلامة في المختلف ، ولم يوجبه ابن إدريس ، واختاره المصنف ، وأطلق في النهاية [3] ولم يذكر الشق ، وكذا الحسن .
قال طاب ثراه : وفي الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ، ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ، والحجامة لا للضرورة ، وذلك الجسد ، ولبس السلاح لا مع الضرورة قولان ، أشبههما : الكراهية .
أقول : هنا مسائل :
الأول : الاكتحال بالسواد ، وبتحريمه قال في النهاية [4] والمبسوط [5] ، وبه قال المفيد وتلميذه وابن إدريس والعلامة في المختلف والإرشاد ، وهو المعتمد



[1] النهاية ص 218 .
[2] المبسوط 1 - 317 .
[3] النهاية ص 218 .
[4] النهاية ص 220 .
[5] المبسوط 1 - 321 .

136

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست