نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 136
وبه قال الحسن والسيد والمفيد وتلميذه والتقي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولبس المخيط للرجال ، وفي النساء قولان . أقول : ذهب الشيخ في النهاية [1] والمبسوط [2] إلى المنع ، وهو ظاهر الحسن . وذهب ابن إدريس إلى الجواز ، وهو اختيار الأكثر ، وبه قال الحسن والسيد والمفيد وتلميذه والتقي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وادعى عليه الإجماع في التذكرة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وقيل : يشق عن القدم . أقول : القائل هو الشيخ وابن حمزة وأبو علي ، واختاره العلامة في المختلف ، ولم يوجبه ابن إدريس ، واختاره المصنف ، وأطلق في النهاية [3] ولم يذكر الشق ، وكذا الحسن . قال طاب ثراه : وفي الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ، ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ، والحجامة لا للضرورة ، وذلك الجسد ، ولبس السلاح لا مع الضرورة قولان ، أشبههما : الكراهية . أقول : هنا مسائل : الأول : الاكتحال بالسواد ، وبتحريمه قال في النهاية [4] والمبسوط [5] ، وبه قال المفيد وتلميذه وابن إدريس والعلامة في المختلف والإرشاد ، وهو المعتمد
[1] النهاية ص 218 . [2] المبسوط 1 - 317 . [3] النهاية ص 218 . [4] النهاية ص 220 . [5] المبسوط 1 - 321 .
136
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 136