responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 134


لك لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، وهو في صحيحة [1] معاوية ابن عمار عن الصادق عليه السّلام وبمضمونها قال في المختلف . والأخرى لبيك اللهم لبيك لبيك أن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك ، وهي المشهورة في كتبه .
قال طاب ثراه : وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان ، أشهرهما : المنع .
أقول : المنع مختار الشيخ وأبي علي ، والجواز مختار المفيد وابن إدريس والعلامة .
قال طاب ثراه : وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة ، وبالمفردة إذا دخل الحرم من خارجه ، وإذا شاهد الكعبة ان أحرم من الحرم . وقيل : بالتخيير .
وهو أشبه .
أقول : مراده ان المعتمر إفرادا ان كان أهله خارج الحرم كرر التلبية حتى يدخل الحرم ، وان كان من أهل الحرم وقد خرج ليحرم بها من خارج ، إذ ميقاتها أدنى الحل ولا يجزي من الحرم ، كرر التلبية حتى يشاهد الكعبة ، وهو مذهب الشيخ ، وبه قال القديمان . وقال الصدوق بالتخير .
قال طاب ثراه : والمتمتع إذا طاف وسعى ، ثم أحرم [ بالحج ] [2] قبل التقصير ناسيا مضى في حجه ولا شيء عليه ، وفي رواية عليه دم .
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال عليه السّلام : عليه دم يهريقه [3] . وبمضمونها قال الشيخ والتقي والفقيه .



[1] تهذيب الأحكام 5 - 84 ، ح 85 .
[2] الزيادة من المختصر المطبوع .
[3] تهذيب الأحكام 5 - 159 ، ح 52 .

134

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست