نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 134
لك لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، وهو في صحيحة [1] معاوية ابن عمار عن الصادق عليه السّلام وبمضمونها قال في المختلف . والأخرى لبيك اللهم لبيك لبيك أن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك ، وهي المشهورة في كتبه . قال طاب ثراه : وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان ، أشهرهما : المنع . أقول : المنع مختار الشيخ وأبي علي ، والجواز مختار المفيد وابن إدريس والعلامة . قال طاب ثراه : وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة ، وبالمفردة إذا دخل الحرم من خارجه ، وإذا شاهد الكعبة ان أحرم من الحرم . وقيل : بالتخيير . وهو أشبه . أقول : مراده ان المعتمر إفرادا ان كان أهله خارج الحرم كرر التلبية حتى يدخل الحرم ، وان كان من أهل الحرم وقد خرج ليحرم بها من خارج ، إذ ميقاتها أدنى الحل ولا يجزي من الحرم ، كرر التلبية حتى يشاهد الكعبة ، وهو مذهب الشيخ ، وبه قال القديمان . وقال الصدوق بالتخير . قال طاب ثراه : والمتمتع إذا طاف وسعى ، ثم أحرم [ بالحج ] [2] قبل التقصير ناسيا مضى في حجه ولا شيء عليه ، وفي رواية عليه دم . أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال عليه السّلام : عليه دم يهريقه [3] . وبمضمونها قال الشيخ والتقي والفقيه .