نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 129
< فهرس الموضوعات > أحكام حج التمتع < / فهرس الموضوعات > بالأول قال ابن إدريس ، واختاره المصنف في الشرائع [1] والعلامة وفخر المحققين والشهيد ، وهو المعتمد . وبالثاني قال الشيخ في المبسوط [2] والنهاية [3] ، وهو مذهب الصدوق وأبي علي ، لرواية ضريس [4] ، وهو ظاهر المصنف في النافع . قال طاب ثراه : وحده من بعد عنها بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب . وقيل : اثنى عشر ميلا من كل جانب . أقول : الأول مذهب الشيخين ، والصدوق ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف والتذكرة ، وجزم به الشهيد . وما حكاه من تحديده بالاثني عشر مذهب الشيخ في الجمل [5] والمبسوط [6] والاقتصاد [7] ، واختاره التقي وابن إدريس والعلامة في القواعد والإرشاد ، والروايات تشهد بالأول . قال طاب ثراه : ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وقيل : وعشرة من ذي الحجة وقيل : تسعة . أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية [8] وأبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والثاني مذهب الحسن والسيد . والثالث مذهب الشيخ