نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 128
وعن القران إلى التمتع لأنه أفضل ، ومنعه الباقون ، وهو مذهب المصنف والعلامة وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وقيل لو شرط عليه الحج على طريق جاز الحج بغيرها . أقول : إذا شرط عليه الحج على طريق فحج بغيرها ، فلا يخلو : اما أن يتعلق بالطريق غرض أولا ، فهنا قسمان : الأول : أن لا يتعلق به غرض ، ولا كلام في صحة الحج ، وهل يعاد عليه بالتفاوت لو كان لما سلكه أسهل ؟ قال الشيخ : لا ، وبالعود قال العلامة في التذكرة ، وهو حسن . الثاني : أن يتعلق به غرض فيصح ، وهل يعاد عليه بشيء ؟ قال الشيخ : لا ، وقال المصنف : بل يرجع عليه بالتفاوت ، وقال العلامة : يبطل المسمى ويرجع إلى أجرة المثل . والمعتمد ما اخترناه في المهذب ، وهو لزوم أقل الأمرين : من أجرة المثل والمسمى . قال طاب ثراه : ولو صد قبل الإكمال أستعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ، ولا يلزم إجابته لو ضمن الحج على الأشبه . أقول : بوجوب الإجابة قال الشيخان ، وبعدمه قال المصنف . قال طاب ثراه : من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة ، أخرجت حجة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث ، وفيه وجه آخر . أقول : يريد أن حجة النذر هل تخرج من الأصل كالإسلام ، ولو ضاقت التركة عنهما قسمت عليهما ، فان قصر نصيب كل واحدة عما لا يرغب فيه أجير صرف في حجة الإسلام أو تكون المنذورة من الثلث مطلقا ؟
128
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 128