responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 128


وعن القران إلى التمتع لأنه أفضل ، ومنعه الباقون ، وهو مذهب المصنف والعلامة وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وقيل لو شرط عليه الحج على طريق جاز الحج بغيرها .
أقول : إذا شرط عليه الحج على طريق فحج بغيرها ، فلا يخلو : اما أن يتعلق بالطريق غرض أولا ، فهنا قسمان :
الأول : أن لا يتعلق به غرض ، ولا كلام في صحة الحج ، وهل يعاد عليه بالتفاوت لو كان لما سلكه أسهل ؟ قال الشيخ : لا ، وبالعود قال العلامة في التذكرة ، وهو حسن .
الثاني : أن يتعلق به غرض فيصح ، وهل يعاد عليه بشيء ؟ قال الشيخ : لا ، وقال المصنف : بل يرجع عليه بالتفاوت ، وقال العلامة : يبطل المسمى ويرجع إلى أجرة المثل .
والمعتمد ما اخترناه في المهذب ، وهو لزوم أقل الأمرين : من أجرة المثل والمسمى .
قال طاب ثراه : ولو صد قبل الإكمال أستعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ، ولا يلزم إجابته لو ضمن الحج على الأشبه .
أقول : بوجوب الإجابة قال الشيخان ، وبعدمه قال المصنف .
قال طاب ثراه : من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة ، أخرجت حجة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث ، وفيه وجه آخر .
أقول : يريد أن حجة النذر هل تخرج من الأصل كالإسلام ، ولو ضاقت التركة عنهما قسمت عليهما ، فان قصر نصيب كل واحدة عما لا يرغب فيه أجير صرف في حجة الإسلام أو تكون المنذورة من الثلث مطلقا ؟

128

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست