responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 130


في الجمل [1] والاقتصاد [2] .
والنزاع فيه لفظي ، لأنه لا خلاف في وجوب إيقاع الموقفين فيما حد لهما من الزمان اختيارا واضطرارا ، ووجوب إيقاع الإحرام في وقت يعلم ادراك ذلك وما زاد على ذلك من الطوافين والسعي بل الذبح ، فإنه يجزي في بقية ذي الحجة عند الجميع ، فالنزاع اذن لفظي .
قال طاب ثراه : ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا ، ففي جوازه قولان ، أشبههما : المنع .
أقول : جواز العدول من الإفراد إلى التمتع ابتداء وفسخا أحد قولي الشيخ ، والمنع مذهب الصدوقين ، والقديمين ، وابن إدريس ، والمصنف والعلامة وهو القول الأخر للشيخ .
قال طاب ثراه : وقيل : انما يحل المفرد . وقيل : لا يحل أحدهما إلا بالنية .
أقول : القارن والمفرد إذا دخلا مكة جاز لهما التطوع بالطواف قطعا ، ولا يجوز لهما تقديم طواف النساء اختيارا إجماعا .
وهل يجوز تقديم طواف الحج وسعيه من غير ضرورة ؟ قال ابن إدريس :
لا ، وأجازه الباقون . وإذا طافا هل يجب عليهما تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف ؟
قال الثلاثة وأبو يعلى : نعم ، ومنع المصنف والعلامة ، واستحبا التلبية ليخرج من الخلاف ، وهو قول الخلاف ، وفيه رواية ثالثة بوجوبه على المفرد دون القارن ، وهي رواية يونس بن يعقوب [3] وهي مرسلة .
قال طاب ثراه : ولو لبي بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية .



[1] الجمل والعقود ص 226 .
[2] الاقتصاد ص 300 .
[3] الكافي 4 - 299 . والتهذيب 5 - 131 .

130

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست