نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 130
في الجمل [1] والاقتصاد [2] . والنزاع فيه لفظي ، لأنه لا خلاف في وجوب إيقاع الموقفين فيما حد لهما من الزمان اختيارا واضطرارا ، ووجوب إيقاع الإحرام في وقت يعلم ادراك ذلك وما زاد على ذلك من الطوافين والسعي بل الذبح ، فإنه يجزي في بقية ذي الحجة عند الجميع ، فالنزاع اذن لفظي . قال طاب ثراه : ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا ، ففي جوازه قولان ، أشبههما : المنع . أقول : جواز العدول من الإفراد إلى التمتع ابتداء وفسخا أحد قولي الشيخ ، والمنع مذهب الصدوقين ، والقديمين ، وابن إدريس ، والمصنف والعلامة وهو القول الأخر للشيخ . قال طاب ثراه : وقيل : انما يحل المفرد . وقيل : لا يحل أحدهما إلا بالنية . أقول : القارن والمفرد إذا دخلا مكة جاز لهما التطوع بالطواف قطعا ، ولا يجوز لهما تقديم طواف النساء اختيارا إجماعا . وهل يجوز تقديم طواف الحج وسعيه من غير ضرورة ؟ قال ابن إدريس : لا ، وأجازه الباقون . وإذا طافا هل يجب عليهما تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف ؟ قال الثلاثة وأبو يعلى : نعم ، ومنع المصنف والعلامة ، واستحبا التلبية ليخرج من الخلاف ، وهو قول الخلاف ، وفيه رواية ثالثة بوجوبه على المفرد دون القارن ، وهي رواية يونس بن يعقوب [3] وهي مرسلة . قال طاب ثراه : ولو لبي بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية .