نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 93
فمن هنا جعل بعضهم في العبارة تكرارا [1] بناء على أنّ قوله : ( أو بشرته ) مغن عن قوله ( أو حكما ) . وبعضهم اقتصر على استشكال إدخال الأنزع في الحكم دون الأغمّ بناء على عدم تسمية بشرته شعرا ، ولدخوله في قوله : ( أو بشرته ) ، فإنّ مدلولها المطابقي يدخل الأنزع ، ولا وجه لإدخاله في غيره ، وكلا الأمرين مندفع عن العبارة : أما الأوّل : فلأنّ ضمير قوله : ( أو بشرته ) يعود على مقدّم شعر الرأس كما سبق ، والأنزع لا مقدّم لشعر رأسه في النزعتين ، فلا يدخل في بشرته ، فلو لا قوله : ( حكما ) لخرج . وإنّما يتمّ ذلك لو كان ضمير ( بشرته ) يعود على مقدّم الرأس من غير اعتبار الشعر ، لكنّه غير صحيح ، إذ ليس مقدّم الرأس مذكورا في العبارة حتى يعود عليه الضمير ، وإنّما المذكور مقدّم شعر الرأس ، وأحدهما غير الآخر ، ومتى انتفى الشعر عن مقدّم رأس الأصلع انتفت بشرته . وإنّما دخل في قوله : ( أو حكما ) فإنّ الصلعة في حكم شعر مقدّم الرأس من مستوي الخلقة . فيصير تقدير العبارة : يجب مسح مقدّم شعر الرأس حقيقة في من نبت على مقدّمه شعر ولم يتجاوز الغالب ، أو حكما في الأنزع والأغمّ باعتبار المنع في الزائد بالنسبة إليه أو بشرة مقدّم شعر الرأس عند حلقه ، ونحوه . وأما الثاني : فمبني كلامه على أنّ ضمير ( بشرته ) يعود على الرأس لقربه ، بمعنى وجوب مسح بشرة الرأس ، فيدخل فيه الأنزع ومحلوق الرأس . ويندفع بمنع صحّة عود الضمير على الرأس لاستلزامه جواز المسح على أي جزء من بشرة الرأس حتى المؤخّر إذ لا دلالة للَّفظ حينئذ على اختصاصه بالمقدّم لأنّه جعله قسيما لمقدّم الشعر ، فلا يجب مشاركته في المقدميّة . وحيث بطل عود الضمير على الرأس وعلى مقدّمه تعيّن عوده على مقدّم شعره ،
[1] حكاه عن كثير من الطلبة المحقّق الكركي في شرح الألفيّة ( المطبوع ضمن رسائله ) 3 : 195 .
93
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 93