responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 92


لاختصاص اسم الرأس .
وأمّا الأنزع ، فلمّا لم يكن على بعض مقدّم رأسه شعر ، لم يدخل ذلك البعض في قوله : ( مقدّم شعر الرأس ) فإنّ الإطلاق ينصرف إلى الحقيقة ، ولا شعر هنا ، مع أنّ المسح عليه جائز ، فنبّه على دخوله بقوله : ( أو حكما ) فإنّ بشرة الأنزع التي هي محل شعر مقدّم مستوي الخلقة في حكم شعر مقدّم رأسه وإن لم يكن إياه حقيقة ، وقوله :
( أو بشرته ) أي بشرة مقدّم شعر الرأس ، وأراد بذلك إدخال محلوق الرأس ونحوه ، فإنّه يمسح على بشرة شعر المقدّم .
واعلم أنّ هذه العبارة من مشكلات الرسالة دلالة على المطلوب منها ، وقد اضطربت فيها الأفهام تنزيلا وجرحا وتسديدا .
وتحرير القول فيها أنّ الرأس إن كان إنّما يطلق حقيقة على رأس مستوي الخلقة ، وغيره يحال عليه كما هو الظاهر ، فالأغمّ يعلم حكمه من قوله : ( حقيقة ) فإنّ ما زاد من شعره عن رأس مستوي الخلقة لا يسمّى شعر مقدّم رأسه حقيقة ، فيخرج من العبارة ، ويقتضي حينئذ أنّه لا يمسح إلَّا على مقدّم شعر رأسه حقيقة ، وهو ما ناسب شعر رأس مستوي الخلقة ، فلا يفتقر إلى إدخاله في قوله : ( حكما ) لأنّه بالحقيقة ألصق ، فإنّ الشعر النابت على الجبهة والجبين لا يسمّى مقدّم شعر الرأس حقيقة ولا حكما ، فهو خارج بأوّل الكلام .
وأما الأنزع فإنّه لمّا لم يكن على موضع نزعته شعر لم يدخل في قوله : ( مقدّم شعر الرأس ) لا مطلقا ولا بقيد الحقيقة إذ ليس هناك شعر يدخل في نظائره ، وجعل بشرته - التي لو قدّر مستوي الخلقة لكان عليها شعر - في حكم الشعر المقدّم ، يوجب كون بشرة المحلوق في حكم المقدّم بطريق أولى لأنّها منبت الشعر ، وهو موجود فيها بالقوّة القريبة من الفعل ، بل أصوله موجودة فيها ، فكونها في حكم شعر المقدّم أولى من كون بشرة الأنزع في حكمه . فاللازم حينئذ إما ترك قوله : ( أو بشرته ) ويكتفى بقوله ( أو حكما ) ، ويريد بذلك إدخال من ليس على مقدّم رأسه شعر ، سواء كان لنزعة أم لحلق أم لغيرهما ، أو يكتفي بذكر تلك البشرة عن الحكم .

92

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست