responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 94


وحينئذ فلا يدخل الأنزع في قوله : ( أو بشرته ) إذ لا مقدّم لشعر رأسه على النزعة ، فلا بشرة له ، فتعيّن إدخاله في الحكم لئلا يلزم الإخلال بذكره .
والعجب من إدخال الأغمّ في الحكم دون الأنزع ، مع أنّ الأغمّ ليس شعر رأسه المساوي لشعر المستوي في حكم شعر المقدّم ، بل عينه ، فهو بالحقيقة أولى ، بخلاف الأنزع ، فلو عكس الأمر وقيل : يدخل في الحكم الأنزع دون الأغم لأنّ الزائد من شعره عن مستوي الخلقة ليس شعر مقدّم الرأس ، فخرج من أوّل الأمر ، كان أولى .
نعم ، بقي في العبارة أن يقال : يمكن الاكتفاء بقوله : ( حكما ) عن قوله :
( أو بشرته ) ، فإنّ بشرة الأنزع إذا كانت في حكم شعر المقدّم كانت بشرة المحلوق أولى بالحكمية ، فلا يحتاج إلى عبارة أخرى تدخلها ، وقد سبق التنبيه عليه .
ويعتذر له بأنّ هذا المعني لخفائه واحتياجه إلى تكلَّف في إلحاق البشرة بالشعر ، أوجب التصريح بذكر البشرة ، وهذا لا يفيد التكرار المحض ، خصوصا مع كون الرسالة موضوعة لعامّة المكلَّفين ، المقتضي لتفصيل الحال دون الإجماع . وإنّما اضطررنا إلى إدخال الأنزع في الحكم مع خفائه لعدم إمكان إدخاله في قوله : ( أو بشرته ) كما بيّناه ، فاستقامت العبارة على نهج السداد وإن عسر منها تحقيق المراد .
ويجب أن يكون المسح ( ببقيّة البلل ) الكائن على أعضاء الوضوء الواجب غسلها أو المندوب ، فلو استأنف له بللا خارجا عن ذلك وإن كان على أعضاء المسح لم يصح ، ويتحقّق الاستئناف في ذلك بانتقال البلل الموجود على جزء من العضو الممسوح إلى جزء آخر بواسطة الماسح ، فلو كان العضو رطبا ولم ينتقل البلل عنه بالمسح ، لم يضرّ .
ويجزئ في المسح مسمّاه ( ولو ) كان ( بإصبع ) بتثليث الهمزة مع تثليث الباء ، بمعنى الاكتفاء بكون الإصبع آلة للمسح بحيث يحصل بها مسمّاه ، لا كونه بقدر الإصبع عرضا . وهذا التقدير لأقل الواجب ، فلو زاد عليه كان واجبا أيضا وإن وصف بالاستحباب ، بمعنى كونه أفضل الواجبين . هذا إن أوقعه دفعة ، وإلَّا كان الزائد على المسمّى مستحبا لجواز تركه لا إلى بدل ، وأصالة عدم الوجوب ، وعدم الدليل عليه .

94

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست