نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 84
لما بقي من الأفعال . ( ولو نوى المختار ) وهو من ليس بذي حدث دائم ( الرفع ) أي رفع الحدث بدل نيّة الاستباحة ( أو نواهما ) أعني [1] الرفع والاستباحة ( جاز ) لتلازمهما في غير دائم الحدث ، إذ المراد من الحدث هنا : هو المانع من الدخول في العبادة ، وهو أثر السبب الحاصل للمكلَّف الذي يطلق عليه أيضا [2] اسم الحدث ، لكنّه غير مراد هنا لعدم إمكان رفعه ، وإنّما المرتفع أثره ، وهو المانع من الصلاة ونحوها . والمراد بالاستباحة : رفع المنع من الصلاة ، وهو أعم من رفع المانع ، أعني الحدث إذ قد يرتفع المنع ولا يرتفع المانع بالكليّة ، كما في المتيمّم فإنّه يستبيح الصلاة مع عدم ارتفاع حدثه ، ومن ثمّ تجب عليه الطهارة المائيّة عند التمكَّن منها ، ولو كان الحدث مرتفعا لم تجب الطهارة المائية ، وكما في دائم الحدث فإنّ الإباحة تحصل له بوضوء للصلاة الواحدة ، مع بقاء أثر الحدث المتأخّر عن الطهارة ، سواء قارنها أم تقدّم عليها ، حتى لو فرض انقطاع الحدث بعد ذلك وجب عليه الطهارة للحدث المتأخّر عن الطهارة الأولى . فدلّ ذلك على عدم ارتفاع حدثه ، وإنّما حصل له بالطهارة إباحة الصلاة خاصة . وقد ظهر من ذلك الفرق بين الرفع والاستباحة ، وأنّهما متلازمان في حقّ المختار ، فيتخيّر بين نيّة الرفع ، أو الاستباحة ، أو نيّتهما معا : إما تأكيدا ، وإما للخروج من خلاف القائل بوجوب الجمع بينهما بناء على عدم تلازمهما مطلقا ، وإما لتحصيل نيّة كلّ واحد منهما مطابقة . ( أمّا المستحاضة ودائم الحدث فالاستباحة ، أو هما لا غير ) هذين الأمرين ، أعني نيّة الاستباحة أو نيّتهما لما قد عرفت من عدم ارتفاع حدث دائم الحدث ، فلا تعقل نيّة رفعه مع عدم ارتفاعه ، فينوي الاستباحة ، وتحصل له وإن بقي أثر الحدث . ولو نواهما انصرف إلى السابق على الطهارة ، والاستباحة إلى المتأخّر عنها .
[1] في « ق » : أي . [2] أيضا : لم ترد في « ق » و « د » .
84
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 84