responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 83


غيرها وإن أمكن .
والحقّ في توجيه الاستدامة الحكمية أنّ الواجب لمّا كان هو إيقاع العبادة على ذلك الوجه المخصوص ، وكانت إرادة الضد منافية لإرادة الضد الآخر ، اقتضى ذلك وجوب الاستمرار على ذلك الوجه المطلوب شرعا ، ويتحقّق بعدم إحداث نيّة تنافي الأولى ، فمتى لم ينو نيّة مخالفة حصل له ما نواه أوّلا للامتثال ، فلا يفتقر إلى تجديد العزم لعدم الدليل عليه .
وقد بنى المصنّف رحمه اللَّه التفسيرين على مسألة كلامية اختلف فيها ، وهي أنّ الممكن الباقي هل هو مستغن عن المؤثّر ، أو محتاج إليه ؟ فعلى الأوّل يثبت التفسير الأوّل ، وعلى الثاني الثاني .
والظاهر أنّ هذا البناء لا حقيقة له :
أما أوّلا فلعدم الدليل عليه .
وأما ثانيا فلأنّ ذلك يقتضي وجوب استمرارها فعلا إلى آخر العبادة ، لأنّها تصير حينئذ علَّة للعبادة مؤثّرة ، فيلزم حينئذ انتفاء صحة العبادة عند الذهول عنها وهو منتف إجماعا . والعزم على مقتضاها ليس هو عين النيّة الأولى ، فلا يكون مؤثّرا في العبادة ، إذ الدليل إنّما دلّ على اعتبار النيّة المعهودة ، وتعذّرها يوجب الإتيان بالقدر الممكن منها وتجديدها كذلك ، لا إقامة بدلها .
وأما ثالثا فلما بيّناه من أنّ الدليل إنّما يدل على اعتبار النيّة في أوّل العبادة ، فيستمر حكمها إلى أن يصرف القصد إلى ما يضادّها ، فالتفسير الأوّل أجود .
إذا تقرّر ذلك ، فلو نوى قطع الطهارة أو المنافي للنيّة بطلت النيّة بالنسبة إلى ما بقي من الأفعال لا الوضوء لأنّه عبادة منفصلة الأجزاء شرعا ، لا تتوقّف صحة بعضه على البعض الآخر مطلقا . ولهذا لو أخلّ بغسل بعض الأعضاء على الوجه المعتبر شرعا بطل ذلك العضو لا غير ، فلو جدّده بحيث لا يخلّ بعضها بالموالاة صحّ ، بخلاف الصلاة فإنّ أفعالها متّصلة مرتبطة ، بحيث يؤدي إفساد بعضها عمدا إلى فساد الصلاة وبطلان ما تقدّم من الأفعال ، فإذا أراد تمام الوضوء هنا والموالاة باقية استأنف النيّة

83

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست