responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 82


النسخ عليها .
ولا ريب أنّ اعتبار ما ذكره المصنّف في هذه النيّة هو الأحوط .
والواجب إحضار النيّة بالبال فعلا عند أوّل العبادة ، ولا يجب استمرارها إلى آخرها لتعذّره أو تعسّره على المكلَّفين ، ( و ) لكن ( يجب استدامتها ) واستمرارها ( حكما إلى الفراغ ) من الوضوء ، بمعنى أن لا يحدث نيّة بعد النيّة الأولى تنافيها أو تنافي بعض لوازمها ، كأن ينوي قطع الطهارة ، أو الرياء ببعض الأفعال ، أو التبرّد ، أو التنظيف بغسل بعض الأعضاء .
فعلى هذا الاستدامة أمر عدمي ، فمتى لم يحدث نيّة مخالفة فالنيّة الأولى بحالها .
وفسّرها المصنّف رحمه اللَّه في الذكرى [1] والقواعد [2] بأمر وجودي ، وهو البقاء على حكمها والعزم على مقتضاها ، أو تجديد العزم عليها كلَّما ذكر مستدلا بأنّ مقتضى الدليل الدال على اعتبار النيّة في العبادات كقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « إنّما الأعمال بالنيّات » [3] وجوب استصحاب النيّة فعلا ، لكن لمّا تعذّر في العبادة الطويلة أو تعسّر اكتفى بالاستدامة الحكمية .
وفي دلالة الدليل على ذلك نظر لأنّ المراد بالنيّة أما العزم على الفعل وإن تقدّم كما ذكره أهل اللغة ، أو القصد المقارن كما اختاره الفقهاء حتى صار حقيقة شرعية فيه ، وكلاهما لا يدل على اعتبار الاستمرار الفعلي .
والمراد بالأعمال المعهودة عند الشارع كالصلاة والطواف [4] ، وإطلاق ذلك على أجزائها مجاز لا يصار إليه هنا ، مع أنّ مقتضى دليله وجوب الإتيان بالقدر الممكن فيها ، إما باستصحابها فعلا ، أو بالرجوع إليها بحسب الإمكان لعدم الدليل الدالّ على وجوب الاستدامة بالمعنى المذكور ، بحيث يجعلها بدلا عن النيّة ، ولا ينتقل إلى



[1] الذكرى : 81 .
[2] القواعد والفوائد 1 : 93 .
[3] سنن أبي داود 2 : 651 / 2201 ، كنز العمّال 3 : 793 / 8780 .
[4] في « د » : والطهارة .

82

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست