responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)


الكلمات الموضوعة للدلالة على القدر الذي يستحضره ما يجب فيها ، وهو قصد الفعل ونيّة الاستباحة للصلاة ، أعني طلب رفع المنع من الصلاة المستندة إلى الحدث .
وفي حكم استباحة الصلاة استباحة ما تتوقّف استباحته على الطهارة كالطواف ومسّ القرآن .
وتعليل الفعل بكونه يوقعه لوجوبه والتقرّب به إلى اللَّه تعالى ، بمعنى موافقة إرادته ، أو طلب الرفعة عنده بواسطة نيل الثواب ، تشبيها بالقرب المكاني .
وآثر هذه الصيغة لورودها في الكتاب والسنّة كثيرا ، كقوله تعالى : « ويَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ الله وصَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ » [1] وقوله في الحديث القدسي :
« ما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالصلاة حتى أحبّه » [2] ، وقوله عليه السّلام : « أقرب ما يكون العبد إلى ربّه وهو ساجد » . [3] .
وحقيقة النيّة من جميع ذلك هو القصد إلى الفعل ، واعتبرت نيّة الاستباحة والوجه لأنّ الامتثال في العبادة إنّما يتحقّق بإيقاعها على الوجه المطلوب ، ولا يتحقّق ذلك الوجه في الفعل المأتيّ به إلَّا بالنيّة لقوله تعالى : « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » [4] ، أي لأجلها ، وفيه نظر حرّرناه في شرح الإرشاد [5] .
وأما نيّة التقرّب فلا ريب في اعتبارها ، وقد قال سبحانه : « وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » [6] ، ولا يتحقّق الإخلاص إلَّا بها .
وهذا الكلام وإن كان عن أهل الكتاب ، لكنه ثابت في حقّنا لقوله تعالى : « وذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ » [7] ، أي المستمرة في جهة الصواب ، كما ذكره المفسّرون [8] ، فلا يصح



[1] التوبة : 99 .
[2] فتح الباري 11 : 341 ، الفرق للقرافي 2 : 130 .
[3] سنن أبي داود 1 : 545 / 875 ، مسند أحمد 2 : 421 ، سنن النسائي 2 : 226 .
[4] المائدة : 6 .
[5] روض الجنان : 28 .
[6] البيّنة : 5 .
[7] البيّنة : 5 .
[8] التبيان 1 : 389 - 390 ، مجمع البيان 10 : 522 - 523 .

81

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست