responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 78


الأصحاب مطلقا . [1] والحقّ تقييده بعدم إمكان الغسل داخل المسجدين ، بحيث لا يستلزم قطع جزء منه بغير طهارة . وعدم استلزامه تلويث المسجد بالنجاسة ، كما لو كان الماء كثيرا . وعدم زيادة زمانه على زمان التيمّم ، جمعا بين ما أطلق في هذا الخبر ، وما قيّد في النصوص الكثيرة من الكتاب والسنّة ، بل الإجماع على عدم صحة التيمّم للقادر على المائية ، والخبر مبنيّ على الغالب من عدم إمكان الغسل في المسجدين بهذه الشروط ، بل لا يكاد يتفق بغيرها أيضا ، إلَّا على احتمال لا يكاد يتصور في نظر العالم بحالهما ، وذلك كاف في الإطلاق والاتكال في الفرد النادر على ما علم من الكتاب والسنّة .
وإنّما خصّ الحكم بالمسجدين لأنّ الاجتياز في غيرهما غير مشروط بالطهارة ، فيبادر إلى الخروج عند العلم بالحدث ، واستقرب المصنّف في الذكرى الاستحباب للقرب إلى الطهارة ، وعدم زيادة الكون فيها على الكون له في المسجدين [2] .
ولينو في التيمّم للخروج من المسجدين استباحة ، ولا ريب في حصولها به ، لكن هل يبيح غيره من الغايات المشروطة بالغسل كالصلاة ؟ قيل : لا [3] لحكمهم بوجوب الخروج عقيبه بغير فصل متحرّيا أقرب الطَّرق ، فلو أباح غير الخروج لأباح المكث ، ولوجوبه على الحائض التي لا يتصور فيها الإباحة ، وخصوصا على القول بتعيّنه مع القدرة على الغسل جامعا للشرائط المتقدّمة ، فعلى هذا لا ينوي فيه البدلية ، وعلى ما اخترناه قد يتصور فيه الإباحة على وجه .
وتحقيق المقام أن نقول : لا يخلو إما أن يكون الغسل ممكنا في المسجد بالشرائط الثلاثة ، أم لا .
وعلى التقديرين فإما أن يمكن الاغتسال خارج المسجد ، بأن لا يكون المجنب .
متضرّرا بالغسل ، ولا فاقدا للماء على وجه تسقط عنه المخاطبة به لو خرج ، أم لا .



[1] كابن إدريس في السرائر 1 : 117 ، والمحقّق الحلَّي في المختصر النافع : 32 ، والعلَّامة في إرشاد الأذهان 1 : 221 .
[2] الذكرى : 25 .
[3] قاله المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 78 - 79 .

78

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست