responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 77


( ويختص التيمّم بخروج الجنب والحائض من المسجدين ) المعهودين إذا احتلم فيهما أو حاضت المرأة ، كما هو مورد النصّ [1] ، أو أجنب فيهما أو خارجهما ثم دخل عمدا أو نسيانا وإن أثم في الأوّلين .
وإنّما عدل عن مورد النصّ لعدم الفرق في تحريم قطع جزء منهما بغير غسل أو تيمّم بدلا عنه بين كون الجنابة عن احتلام أو غيره ، وذكر الاحتلام في الخبر تبعا للواقعة ، ويستفاد الباقي من دليل خارجي ، وربّما استفيد منه أيضا بناء على عدم تعقّل خصوصيّة الاحتلام ، والأوّل أجود .
وربّما قصره بعض الأصحاب على المحتلم [2] ، اقتصارا على مورد النصّ الخاص [3] ، وهو ضعيف . وإلحاق المصنّف الحائض إذا أصابها الحيض به للنصّ ، وهو تعبّد محض ، إذ لا يتصوّر فيها الطهارة .
ونفي المحقّق رحمه اللَّه الوجوب عن الحائض وحكم بالاستحباب ، بناء على أنّه لا سبيل لها إلى الطهارة . [4] وردّه المصنّف بأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ ، وعارضة باعترافه بالاستحباب [5] .
ويشكل بأنّ المحقّق طعن في الرواية بالقطع ، فلا حجّة فيها ، ويرجع إلي الاجتهاد ، ودليل الاستحباب يتجوّز فيه بخلاف الوجوب .
والظاهر أنّ النفساء كالحائض هنا دون المستحاضة ، بل إما أن تكون كالجنب لقبولها الطهارة ، أو يجوز لها الخروج من غير تيمّم بناء على أنّ حدث الاستحاضة لا يمنع من دخول المساجد مع أمن التلويث .
وإطلاق الحكم بوجوب التيمّم للخروج من المسجدين من غير تقييد بإمكان الغسل وعدمه ، مستند إلى إطلاق النصّ بالأمر به ، وقد اقتصر عليه جماعة من



[1] الكافي 3 : 73 / 14 .
[2] كالمحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 189 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 78 .
[3] التهذيب 1 : 407 / 1280 .
[4] المعتبر 1 : 223 .
[5] الذكرى : 25 .

77

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست