نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 77
( ويختص التيمّم بخروج الجنب والحائض من المسجدين ) المعهودين إذا احتلم فيهما أو حاضت المرأة ، كما هو مورد النصّ [1] ، أو أجنب فيهما أو خارجهما ثم دخل عمدا أو نسيانا وإن أثم في الأوّلين . وإنّما عدل عن مورد النصّ لعدم الفرق في تحريم قطع جزء منهما بغير غسل أو تيمّم بدلا عنه بين كون الجنابة عن احتلام أو غيره ، وذكر الاحتلام في الخبر تبعا للواقعة ، ويستفاد الباقي من دليل خارجي ، وربّما استفيد منه أيضا بناء على عدم تعقّل خصوصيّة الاحتلام ، والأوّل أجود . وربّما قصره بعض الأصحاب على المحتلم [2] ، اقتصارا على مورد النصّ الخاص [3] ، وهو ضعيف . وإلحاق المصنّف الحائض إذا أصابها الحيض به للنصّ ، وهو تعبّد محض ، إذ لا يتصوّر فيها الطهارة . ونفي المحقّق رحمه اللَّه الوجوب عن الحائض وحكم بالاستحباب ، بناء على أنّه لا سبيل لها إلى الطهارة . [4] وردّه المصنّف بأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ ، وعارضة باعترافه بالاستحباب [5] . ويشكل بأنّ المحقّق طعن في الرواية بالقطع ، فلا حجّة فيها ، ويرجع إلي الاجتهاد ، ودليل الاستحباب يتجوّز فيه بخلاف الوجوب . والظاهر أنّ النفساء كالحائض هنا دون المستحاضة ، بل إما أن تكون كالجنب لقبولها الطهارة ، أو يجوز لها الخروج من غير تيمّم بناء على أنّ حدث الاستحاضة لا يمنع من دخول المساجد مع أمن التلويث . وإطلاق الحكم بوجوب التيمّم للخروج من المسجدين من غير تقييد بإمكان الغسل وعدمه ، مستند إلى إطلاق النصّ بالأمر به ، وقد اقتصر عليه جماعة من