responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 79


فإن كان الغسل داخله ممكنا ، وقلنا بتقديم التيمّم عليه ، تعيّن القول بعدم إباحته للصلاة خارج المسجد للإجماع على عدم إباحة الصلاة بالتيمّم مع إمكان الغسل .
وإن قلنا بتقديم الغسل ، ولكن لم يمكن تحصيله في المسجد ، وأمكن خارجه ، لم يتصور إباحته أيضا لوجوب المبادرة بالخروج من المسجد ، إذ لا يجوز اللبث فيه للقادر على الغسل . وإنّما وجب التيمّم للخروج لعدم إمكان الغسل حينئذ ، وتحريم قطع جزء منه إلَّا بالغسل أو بدله ، فتمتنع الصلاة في المسجد لذلك ، وبعد الخروج يتمكن من الغسل فيفسد التيمّم .
وإن كان الغسل غير مقدور خارج المسجد ، فالوجه كون هذا التيمّم مبيحا للصلاة وغيرها ممّا إباحته مشروطة بالتيمّم لوجود المقتضي للإباحة ، وفقد المانع .
أما الأوّل فهو التيمّم الواقع في محلَّه وهو تعذّر الغسل ، وقد أجمع الأصحاب على أنّ التيمّم الواقع كذلك يبيح ما تبيحه الطهارة المائية ، والمخالف في بعض الأفراد شاذّ معلوم النسب [1] .
وأما الثاني فلأنّ المانع من إباحة التيمّم كان قدرة المكلَّف على الغسل ، والتقدير عدمه . وحينئذ يمنع وجوب المبادرة إلى الخروج وتحرّي أقرب الطرق لأنّ ذلك مشروط بإمكان الغسل خارج المسجد .
وبما قرّرناه يجمع بين حكم من ذكر من الأصحاب في هذه المسألة وجوب الخروج مبادرا من أقرب الطرق ، وبين قولهم في باب التيمّم إنّه يستباح به ما يستباح بالطهارة المائية ، فإنّ من جملة ما تبيحه المائية اللبث في المسجدين وغيرهما ، فيصح حينئذ اللبث والصلاة فيهما .



[1] هو فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 1 : 66 - 67 .

79

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست