responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 76


التيمّم ، عملا بالاستصحاب ، فبعد التيمّم يتحقّق الإذن إجماعا وقبله مشكوك فيه ، فيتحقّق فيه المنع لتحقّق المانع الشكّ في الإباحة بدونه .
وليكن قبل الفجر كالغسل ، والظاهر وجوب البقاء عليه إلى أن يطلع الفجر لأنّ النوم ناقض للتيمّم كنقض الجنابة الغسل ، فكما لا يجوز تعمّد الجنابة باقيا عليها إلى طلوع الفجر ، كذا لا يجوز نقض التيمّم والعود إلى حكم الجنابة قبله ، إلَّا أن يتحقّق الانتباه قبل الفجر بحيث يتيمّم ثانيا ، فإنّه يجوز حينئذ له النوم ، كما يجوز له من دون أن يتيمّم . ولانتفاء فائدة التيمّم لو جاز نقضه قبل الفجر والبقاء عليه لأنّ الحدث بعده يعيد حكم الجنابة كما كان . نعم لو غلب عليه النوم على وجه لا يمكنه دفعه فلا حرج ، ثم إن انتبه قبل الفجر جدّده ، وإلَّا فلا .
ووجه عدم وجوب البقاء عليه أنّ انتقاضه بالنوم لا يحصل إلَّا بعد تحقّقه ، وحينئذ لا حرج لاستحالة تكليف الغافل ، ولأنّ نقض التيمّم لو كان كنقض الغسل بالجنابة لزم وجوب الاستمرار عليه طول النهار ، إذ لا يجوز تعمّد الجنابة نهارا .
ويضعّف بأنّ النهي يتوجّه إلى توجيه النفس إلى النوم وتهيئة أسبابه ومقدّماته ، كما يحرم فعل مقدّمات الجنابة المسببة عنها وإن كان قبل حصولها لا يتحقق ، وعند حصولها في الآن المقارن لها لا تكليف للعجز عن دفعها ، ونقضه نهارا خارج بالإجماع ، فيبقى الباقي ، ولو لا الإجماع لكانت المعارضة في محلَّها .
ويفهم من قوله : ( والأولى ) عدم تعيين التيمّم ، بل هو احتياط ، ويدل على إرادة الاحتياط أيضا جعله الصوم غاية مختصة بالغسل ، فليس فيه رجوع عن قريب كما ادّعاه الشارح [1] .
ووجه عدم الوجوب أصالة عدمه ، إذ لا دليل عليه ظاهرا ، فإنّ الآية في سياق الصلاة ، ولا نزاع في وجوب التيمّم بدلا عن الغسل لها ، وقد تقدّم ما يصلح وجها للوجوب ، وقد قرّبه المصنّف في البيان . [2] .



[1] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 188 .
[2] البيان : 36 .

76

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست