نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 75
غاية لغسله ، وإطلاق السبب - الذي هو نزول الماء أو غيبوبة الحشفة - على الحدث - الذي هو المانع من الدخول في العبادة المخصوصة - مجاز من باب إطلاق اسم السبب على المسبّب . واعلم أنّ الصوم لا يكون غاية لغسل الجنابة ، إلَّا مع تضيّق الليل بحيث لا يبقى منه إلَّا قدر فعله علماء أو ظنا ، فلو أوقعه المكلَّف قبل ذلك لم يكن الصوم غاية لعدم المخاطبة به حينئذ ، فإنّ ضيق الوقت إلَّا عن قدر الغسل في حكم دخول وقت الصلاة الموجب للغسل ، فقبله لا تكون الصلاة المؤقتة غاية له . ولا فرق في ذلك بين أن نقول : إنّ غسل الجنابة واجب لغيره كما هو الأصح ، أو لنفسه . فلو أراد تقديمه على الوقت المذكور ، ولم يكن مخاطبا بعبادة واجبة مشروطة به ، نوى الندب . ولو قلنا بوجوبه لنفسه نوى الوجوب وارتفع حدثه على التقديرين ، كما يرفع الوضوء الحدث المتقدّم على الوقت ، عدا ما استثني منه . ( و ) في حكم الجنب ( ذات الدم ) وهي الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر بمقدار الغسل ، والمستحاضة غير القليلة الدم . وإنّما أطلق القول فيها ، بحيث يشمل المستحاضة القليلة الدم اتّكالا على ما فصّله قبل . والقول بأنّ المراد بذات الدم المستحاضة دون أختيها - بناء على أنّ الغسل إنّما يجب عليهما بعد انقطاع دمهما ، وحينئذ لا يصدق عليهما كونهما كذلك لزوال المعنى المشتقّ منه [1] - حقيق بالإعراض عنه ، فإنّ الإجماع واقع منّا على عدم اشتراط بقاء المعنى المشتقّ منه في صدق الاشتقاق حقيقة ، كما لا خلاف في وجوب الغسل عليهما للصوم ، فلا وجه للإخلال بذكره . ( والأولى التيمّم ) للصوم ( مع تعذّر الغسل ) على الجنب وذات الدم لعموم : « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » [2] وللإجماع على كون حدث الجنابة مانعا من الصوم ، فيتحقّق المانع إلى أن يحصل المزيل وهو الغسل ، أو ما يقوم مقامه في الإباحة وهو
[1] قاله ابن أبي جمهور الأحسائي في المسالك الجامعيّة في شرح الألفيّة المطبوعة بهامش الفوائد المليّة : 35 - 36 . [2] النساء : 43 .
75
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 75