نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 74
ثم غاية الطهارة قد تكون مشتركة بين الثلاثة ، وقد تختص بأحدها ، أو باثنين منها . وحيث ذكر الغاية المشتركة شرع في ذكر المختصّة ، فقال : ( ويختص الأخيران ) ، وهما الغسل والتيمّم ( بغاية دخول المجنب وشبهه ) ، وهو الحائض والنفساء مع انقطاع دمهما دون غيرهم من ذوي الأحداث الكبرى . ( المسجدين ) وهما : المسجد الحرام ، ومسجد النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، سواء حصل معه لبث أم لا . ومن ثمّ أطلق الدخول الشامل للَّبث وغيره لأنّ اللبث داخل في الدخول بطريق أولى ، كما ذكره الشارح المحقّق [1] . ( واللبث فيما عداهما ) من المساجد ، دون مجرّد الدخول الذي ليس معه لبث ، كما لو كان للمسجد بابان ، فمرّ من أحدهما إلى الآخر ، فإنّه لا يتوقّف عليهما . والأولى إلحاق المشاهد المشرّفة بالمساجد في ذلك لاشتمالها على فائدة المسجدية ، وزيادة الشرف بالنسبة إليه . ووجه العدم خروجها عن حقيقة المساجد ، ومباينتها لها في بعض الأحكام قطعا . ( وقراءة العزيمة ) والمراد بها الجنس ليشمل العزائم الأربع ، وهي سور السجدات الواجبة . وأبعاضها بحكمها ، حتى البسملة إذا قصدها لأحدها وإن كانت الأبعاض ليست داخلة في مفهوم العزيمة . ولو قال : وقراءة شيء من العزائم ، كان أشمل . وتسمّيتها عزيمة باعتبار إيجاب اللَّه تعالى السجود عند قراءة ما يوجبه منها ، كما هو أحد معنييها ، لا بالمعنى المقابل للرخصة ، وهو ما جاز فعله مع عدم قيام المانع منه . وإطلاق العزيمة عليها بذلك المعنى من بين الواجبات بنوع من المجاز ، ورعاية لحقّ هذا الواجب . ( ويختص الغسل بالصوم ) ، واجبا كان أو مندوبا ( للجنب ) وهو من صادف حدث جنابته [2] جزء من الليل يسع الغسل ، لا من صادف سبب جنابته الليل ، كما ذكره الشارح [3] ، فإنّ من أجنب نهارا ولم يغتسل حتى ضاق الليل إلَّا عن غسله كان الصوم