نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 66
وتعتبر الغلبة على الحاستين ( تحقيقا ) على تقدير سلامتهما من الآفة وعدم المانع ، ( أو تقديرا ) على تقدير وجود المانع . ( والمزيل للعقل ) وهو الجنون والإغماء ، وفي حكمه السكر فإنّه مغطَّ للعقل لا مزيل . والفرق بين النوم والإغماء : أنّ النوم مغطَّ للعقل خاصة ومعطَّل للحواس ، والإغماء معطَّل لهما ، وبتعطيله الحواسّ فارق السكر ، وبتغطية السكر على العقل خاصة فارق الجنون . ومن هنا يعلم أنّ قول المصنّف : ( والمزيل للعقل ) لا يخلو من تسامح ، ولو أبدل المزيل بالمغطَّي كان أولى لدخول المزيل بطريق أولى وإن لم يتناوله كما زعم بعضهم من أنّ الجميع إنّما يفيد التغطية خاصة . وجعل هذه الأشياء موجبات أولى من جعلها أسبابا وإن كان جعل غيرها أسبابا أولى لأنّها أمور عدميّة ، فإنّ النوم عبارة عن تعطَّل الحواس الظاهرة بسبب استيلاء الرطوبة الفاضلة على الدماغ ، وظاهر أنّه أمر عدميّ ، وعدميّة الثلاثة الباقية قد علمت من خواصها ، والسبب وصف وجوديّ منضبط دلّ الدليل على كونه معرّفا لحكم شرعيّ ، فلا تكون هذه الأشياء أسبابا حقيقة ، وهذه الخمسة موجبات للوضوء خاصة . ( والحيض ، والاستحاضة ) بأقسامها الثلاثة ( والنفاس ) بكسر النون . والمراد أنّ الموجب خروج هذه الدماء الثلاثة ، إذ لا يعقل كونها أنفسها هي الموجبة ، كما مرّ في خروج الفضلتين ، خصوصا عند من عبّر بالأسباب ، إذ ليست نفسها أوصافا . ( ومسّ ميّت الآدميّ ) في حال كونه ( نجسا ) بأن يكون قد برد جسمه بالموت ولمّا يغسّل غسلا صحيحا حيث يفتقر إليه . فيدخل فيه من لم يغسّل بعد البرد ، ومن غسّل فاسدا ، ومن غسّله كافر ، والكافر مطلقا ، والمُيمّم ولو عن بعض الغسلات ، ومن فقد الخليطان أو أحدهما لغسله ، ومن تقدّم غسله على موته لاستحقاقه القتل ، ثم مات أو قتل بغير السبب الذي اغتسل له . والضابط في ذلك وجوب التغسيل لو أمكن قبل الدفن ، أو كونه كافرا .
66
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 66