نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 67
ويخرج منه من لم يبرد بعد موته وإن وجب غسل العضو اللامس على أصح القولين ، ومن كمل غسله الصحيح لا من كمل غسل عضو منه فمسّ ذلك العضو على الأقوى ، ومن قتل بالسبب الذي اغتسل له ، ومن غسّل مُحرِما بغير الكافور ، والشهيد ، والمعصوم . وفي حكم الميّت القطعة ذات العظم ، والحق المصنّف بها العظم المجرّد [1] . واحترز ب ( الآدميّ ) عن ميتة ما سواه من الحيوانات إذا كان له نفس ، فلا يجب بمسّها غسل ، بل يجب غسل العضو اللامس مع الرطوبة إجماعا ، وعدمها على قول . والمراد بميتة الآدمي : من كمل له من حين انعقاده إلى حين موته أربعة أشهر فصاعدا ، فالسقط قبل ذلك لا يسمّى ميّتا ، ولا يوجب مسّه غسلا . ( وتيقّن الحدث والشكّ في الوضوء ) وإطلاق الموجب على ذلك مجاز ، فإنّ الموجب هو الحدث السابق المتيقّن ، وهو أحد الأعداد ، والشكّ في الطهارة اقتضى الرجوع إلى الأصل والأخذ بالاستصحاب . ( وتيقنهما ) أي تيقّن الحدث والوضوء ( والشكّ في اللاحق ) منهما للآخر ، فإنّه يجب عليه الوضوء لاحتمال كون اللاحق الحدث . هذا مع عدم علمه بحاله قبلهما ، أو علمه بها مع احتمال تجديد الطهارة . أما لو علم بحاله قبلهما بالطهارة أو الحدث ، ولم يحتمل التجديد ، فإن استفاد من التعاقب والاتّحاد حكما ، بني عليه ولم يكن من الشكّ في شيء ، فيلزمه حكم الحالة المتقدّمة من طهارة أو حدث لتيقّنه نقضها بالضد ، ولحوق الضد الآخر وهو الفرد الموافق للحالة السابقة ، وكذا القول مع تعدّد الطهارة والحدث مع القيدين . وإن لم يتحقّق التعاقب ، ولا احتمل التجديد بأن جوّز وقوع الحدث عقيب الحدث ، ولم يجوّز وقوع الوضوء عقيب الوضوء ، بني على الطهارة على التقديرين .