نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 65
لأنّ علل الشرع معرّفات ، وكلّ واحد من السابق واللاحق لو انفرد لكان موجبا ، وقد علم من حدودها أنّ إطلاق اسم الموجب والناقض على جميع الأحداث بطريق المجاز من باب إطلاق اسم الجزء على الكلّ . وفي الموجب مجاز آخر ، فإنّ الموجب حقيقة هو اللَّه تعالى ، والتعبير عنها بالأسباب أنسب . والوضوء بضم الواو : اسم للفعل المخصوص ، مأخوذ من الوضاءة ، بالمدّ : وهي النظافة والنظارة ، وهو اسم مصدر لأنّ قياس المصدر التوضّؤ كالتعلَّم والتكلَّم [1] ، وبالفتح : اسم للماء الذي يتوضّأ به . إذا تقرّر ذلك فأحد الموجبات الأحد عشر خروج ( البول والغائط والريح من المعتاد [2] ) لخروجه ، وهو الموضع الطبيعي ، ووصفه بالاعتياد توضيح لا تخصيص ، إذ لا يشترط في سببية الخارج منه الاعتياد إجماعا ، ولو خرج من غيره اعتبر في نقضه الاعتياد مع عدم انسداد الطبيعي ، ويمكن استفاده ذلك أيضا من العبارة بجعل الاعتياد أعم من الموضّح والمخصّص . ويتحقّق الاعتياد بالخروج منه مرّتين متواليتين ، فيوجب الوضوء في الثالثة ، ولو استفيد الاعتياد من العرف بغير ذلك رجع إليه ، ولا فرق بين ما فوق المعدة وتحتها . ويستفاد من الحصر في الثلاثة عدم الوجوب بالخارج غيرها من حبّ ودود وغيرهما مع عدم مصاحبته لشيء من الثلاثة ، ومعها ينتقض لا باعتباره بل باعتبار ما خرج معه . وإنّما ينقض الخارج مع انفصاله عن الباطن ، فلو خرجت المقعدة ملطَّخة بالغائط ثم عادت ولمّا ينفصل ، لم يجب الوضوء على أصح القولين . ( والنوم الغالب ) غلبة معطَّلة ، لا مطلق الغلبة ( على الحاستين ) ، وهما السمع والبصر . وخصّهما من بين الحواس الخمس مع اشتراط زوال الجميع لأنّهما أقوى الحواس ، فغلبته عليهما يقتضي غلبته على باقي الحواس . ولو قال : المزيل للإحساس ، كان أشمل وأدلّ على المراد .
[1] والتكلَّم : لم ترد في « ق » . [2] في « ش 1 » : الموضع المعتاد .
65
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 65