responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 390


ثنائيّات ، يطلق فيها كما يطلق المسافر ، وثلاث رباعيّات معيّنة . ويجب تقديم إحدى الثنائيّتين المتقدّمتين على المغرب على الظهر ، ويتخيّر في الثنائية بين تقديمها عليهما وتأخيرها عنهما وتوسّطها بينهما .
( وإن كانت ) الفوائت ( أربعا قضى الحاضر ، والمسافر الخمس ) أمّا الحاضر فظاهر ، وأمّا المسافر فلجواز كون الفائت الثنائيّات الأربع وكونه المغرب مع بعضها .
( والمشتبه ) عليه كونها سفرا أو حضرا ( يزيد على ) يوم ( الحاضر ثنائيّتين قبل المغرب ) ينوي بإحداهما الظهر المقصورة وبالأخرى العصر ، معيّنتين ، مقدّمتين على الظهرين التمام أو مؤخّرتين عنهما أو متوسّطتين بينهما أو بالتفريق .
( وثنائيّة بعدها ) أي بعد المغرب ، يجعلها عشاء مقصورة ، مقدّمة على العشاء التمام أو مؤخّرة عنها .
( وفرضه التعيين ) في الفرائض الثمان ، وإنّما سقط عنه التعدّد في الصبح والمغرب لاتّحادهما سفرا وحضرا .
وجميع ما تقدّم من الترتيب مبنيّ على وجوب تحصيله مع الإمكان للناسي ، وإلَّا فالظاهر سقوطه كما مرّ .
( وكذا لو فاته الخمس ) صلوات ( واشتبه اليومان ) اللَّذان أحدهما في الحضر والآخر في السفر ، وقد فاتت الصلاة في أحدهما ولم يعلم بعينه ، والمراد اشتباه يوم الفوات بين الحضر والسفر .
( اجتزأ بالثمان ) فرائض ، وهي الصبح والمغرب المتّحدان والرباعيّات الثلاث حضرا ومثلها ثلاث ثنائيّات سفرا . وإنّما اجتزأ بها لما تقدّم من اشتراك اليومين في الصبح والمغرب ، وانحصار الفائت في أحدهما ، فيكرّر ما اختلف فيهما ، ويكتفى بما اتحد .
( ولا تقضى ) صلاة ( الجمعة ) على تقدير فوات وقتها ، بل تصلَّى الظهر أداء مع بقاء وقتها ، أو قضاء مع خروجه . ومن أطلق من الأصحاب كالفاضلين كونها تقضى ظهرا [1] أراد بالقضاء المعنى اللغويّ ، وهو الفعل ، وجعل الضمير في ( تقضى ) عائدا



[1] تذكرة الفقهاء 4 : 12 المسألة 377 كتاب الصلاة ، نهاية الإحكام 2 : 12 ، منتهى المطلب 1 : 335 .

390

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست