نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 389
الأولى إلى العصر ولم تصحّ العشاء ، وكذا القول في باقي الاحتمالات . والضابط في جميع هذه المسائل أن يطلق في الأولى بين ما عدا الأخيرة من الفرائض المطلقة ، وفي الثانية بين ما عدا الأولى . ولو فرض ثالثة - كما في الصورة الآتية - أطلق في الثالثة بين ما عدا الأوليين ، والأولى بين ما عدا الأخيرتين ، والثانية بين ما عدا الأولى والأخيرة . ( والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيّة ) بعد المغرب ، ويطلق في ثنائيّة الحاضر بين الصبح والظهرين ، وفي المزيدة بينهما وبين العشاء ، فيبتدئ بالثنائيّة الأولى لتنصرف إلى الصبح إن كانت فائتة ، ثم يصلَّي رباعيّة يطلق فيها بين الظهر والعصر ، ثم يصلَّي المغرب ، ثم الثنائية المزيدة ، ثم يصلَّي رباعية الحاضر الثنائية المطلقة بين العصر والعشاء ، ولو قدّمها على الثنائية صحّ أيضا ، يتخيّر فيهما بين الجهر والإخفات ، وكذا القول في كلّ صلاة يطلق فيها بين جهريّة وإخفاتيّة . ( ولو كانت ) الفائتة ( ثلاثا قضى الحاضر الخمس ) لاحتمال كون الفائت الرباعيّات الثلاث فلا بدّ منها ، وكونه الصبح والمغرب وإحدى الرباعيّات فلا بدّ منها وهو موجب للخمس . ( والمسافر ثنائيّتين ) يطلق في الأولى منهما بين الصبح والظهر ، وفي الثانية بين الظهر والعصر ( ثم مغربا ، ثم ثنائيّة ) يطلق فيها بين العصر والعشاء ، فيصح الترتيب على جميع الاحتمالات وهي هنا تسعة : كون الفائت الصبح والظهرين ، أو [1] هي والعشائين ، أو هي والظهر والمغرب ، أو هي والظهر والعشاء ، أو هي والعصر والمغرب ، أو هي والعصر والعشاء ، أو الظهر والعصر والمغرب ، أو الظهر والعصر والعشاء ، أو العصر والمغرب والعشاء . ( والمشتبه ) عليه كون الفوائت الثلاث قصرا أو تماما ( يزيد على ) خمس ( الحاضر ثنائية قبل المغرب وثنائية بعدها ) ويطلق في ثنائيّة الحاضر أيضا ، فيصير له ثلاث
[1] في هامش « ع » وردت على ( أو ) المتكررة في هذا السطر وما بعده ، حروف تدلّ على العدد ( أ ب ج . ) وفي الحاشية عبارة تدلّ على أنّ المصنّف أضافها بخطَّه .
389
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 389