responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)


على وظيفة الوقت يوم الجمعة لا إلى الجمعة ، كما نبّه عليه المحقّق في المعتبر [1] مفسّرا به كلامه في النافع [2] .
والمعنى أنّ وظيفة الوقت يوم الجمعة للجمعة أو الظهر ، إلَّا أنّ الجمعة مقدّمة على الظهر مع اجتماع الشرائط ، وإذا فاتت فعلت ظهرا . ولو فرض عود الضمير إلى الجمعة ، فإطلاق القضاء على طريق المجاز لقيام الظهر مقامها وإجزائها عنها ، كما يقوم القضاء مقام الأداء .
( و ) كذا ( لا ) تقضي صلاة ( العيد ) لو فاتت على أشهر القولين ، وروى أنّها تقضي أربع ركعات وجوبا أو استحبابا [3] .
( ولا ) صلاة ( الآيات لغير العالم بها ما لم يستوعب الاحتراق ) لقرصي الشمس والقمر ، فيجب القضاء على من علم ذلك بالشياع أو شهادة عدلين به ، وفي الاكتفاء بشهادة العدل وجه . ولا فرق في وجوب القضاء على العالم بها بين العالم بوجوب الصلاة ، والجاهل والناسي للصلاة بعد العلم بالسبب والوجوب .
واعلم أنّ القضاء للعبادة لا يتحقّق إلَّا مع ضرب الشارع لها وقتا محدودا ، سواء كان مضيّقا كوقت الصوم ، أم موسعا كوقت الصلاة . ثم لا يفعلها المكلَّف في وقتا فعلا جامعا لما يعتبر في صحّتها ، فإنّه حينئذ يجب قضاؤها إلَّا ما استثنى .
وأمّا لو لم يضرب له الشارع وقتا محدودا ، كصلاة الطواف التي قد جعل الأوقات بأسرها صالحة لها ، وإن أوجب تقديمها على السعي على تقدير وجوبه كطواف العمرتين والحج ، وكذا صلاة الجنازة وإن توقّف عليها الدفن ، فإنّ ذلك ليس توقيتا لها على الوجه المذكور ، وإنّما هو ترتيب لبعض العبادات على بعض ، ومثلها صلاة النذر المطلق التي لم يشخّص الناذر لها وقتا معيّنا ، سواء لم يعيّن له وقتا أصلا ، أو عيّنه على وجه كلَّي كيوم الجمعة مثلا .



[1] المعتبر 2 : 277 .
[2] المختصر النافع : 59 .
[3] التهذيب 3 : 135 / 295 ، الاستبصار 1 : 446 / 1725 .

391

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست