نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 387
أم مليّا ، وسواء صلَّى أم لا لفسادها على تقدير فعلها لفقد شرط الصحة وهو الإسلام أو الإيمان ، وإيجاب القضاء على المرتدّ على الإطلاق يشعر بقبول توبة الفطريّ ، إلَّا أن يحمل على وجوب الاستئجار عليها من ماله أو بمعنى العقوبة عليها في الآخرة . والحقّ أنّ توبته تقبل باطنا بمعنى صحّة عبادته بعد ذلك ، ويترتّب عليه قضاء ما فاته زمان الرّدة ، وإن بقيت عليه أحكام المرتد الدنيويّة من بينونة زوجته وقسمة ماله ووجوب قتله ونحوها ، إذ لو لم يقبل منه مع كونه مكلَّفا لكلَّف بما لا يطاق ، ولأنّ باب التوبة لا ينسدّ ما بقي من التكليف . ( و ) كذا يقضي ( السكران وشارب المرقد عند زوال العذر ) مع قصدهما إلى ما يوجب السكر والرقاد واختيارهما وعدم الحاجة إليه ، وإلَّا لم يجب القضاء كما صرّح به المصنّف في الذكرى [1] ، وإن كانت عبارة المصنّف تشمله . هذا كلَّه مع عدم عروض ما يسقط القضاء في أثناء موجبه أو يقارنه ، فلو طرأ الحيض على السّكرى ونحوه سقط القضاء زمانه . ( ولو فاته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر ) ثلاث صلوات ( صبحا ومغربا ) معينين ، ( وأربعا مطلقة ) إطلاقا ثلاثيا بين الظهر والعصر والعشاء ، فيدخل ما في ذمته في ضمن ذلك . ولا ترتيب بين هذه الفرائض ويتخيّر في الرباعيّة بين الجهر والإخفات ، ويردّد فيها بين الأداء والقضاء مع بقاء وقت العشاء . ( و ) يقضي ( المسافر ) عن الفريضة المشتبهة كذلك ( ثنائيّة مطلقة إطلاقا رباعيّا ) بين الصبح والظهر والعصر والعشاء ( ومغربا ) معيّنة ، ولا ترتيب بينهما ، والكلام في الجهر والإخفات والأداء والقضاء كما مرّ . ( والمشتبه ) عليه كون الفريضة تماما أو قصرا يقضي ( ثنائيّة مطلقة ) إطلاق المسافر بين ما عدا المغرب ( ورباعيّة مطلقة ) إطلاقا ثلاثيا كإطلاق الحاضر ( ومغربا ) ولا ترتيب هنا أيضا لا تحاد الفائت في الصور الثلاث .